خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / احترام مال المسلم وعمله

احترام مال المسلم وعمله

مفاد هذه القاعدة أنّ أموال المسلم محترمة, ومعنى الاحترام هو عدم جواز التعدّي والاستيلاء عليها من دون وجه حق, وكذلك عمل المسلم, بل العمل من قسم الأموال التي يجب احترامها, أمّا احترام أموال المسلم من العين والحقّ فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم). والبحث في هذه القاعدة ينصبّ على احترام عمل المسلم, فإنّ من يعمل عملاً مع الإذن ممّن وقع العمل لمصلحته يستحقّ عليه اُجرة المثل ما لم يقصد التبرّع, وإن لم يكن هناك تعاقد بينهما؛ لأنّ مال المسلم وعمله محترم كحرمة دمه.

وقد عبّر عنها بعض الفقهاء بأصالة الاحترام, وذكر أنّها من أهمّ الاُصول والقواعد النظامية العقلائية.

جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة (563): لو خدم أحدٌ آخر على طلبه من دون مقاولة اُجرة, فله اُجرة المثل إن كان ممّن يخدم بالاُجرة, وإلا فلا. ومثله في المادة (564). والإذن قد يكون من المنتفع بالعمل, وقد يكون من الشارع, فالذي يقوم بعمل من أجل حفظ الوديعة – بل كلّ أمانة شرعيّة أو مالكيّة – لصاحبها, يحقّ له أن يرجع على صاحب الوديعة بالاُجرة؛ لأنّ عمل المسلم محترم؛ لوجود الإذن الشرعي بذلك. وعُدّت هذه القاعدة من مقتضيات وأسباب الضمان الذي يثبت في ذمّة من اُتي بالعمل لأجله ومصلحته بإذنه, ولذلك يقال: >إنّ استيفاء عمل الغير يوجب الضمان كاستيفاء ماله.

والذي يؤكّد أنّ القاعدة من أسباب الضمان هو ثبوت اُجرة المثل, لا ما قصده العامل, ولا ما قصده الآمر, باعتبار أنّ المقام من الضمانات لا من التعاقدات حتّى يثبت المسمّى.

ولا فرق في ثبوت الضمان وثبوت اُجرة المثل بين الأمر بالعمل أو الإذن به.

ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ضمان اُجرة العامل, لكن اختلفوا في توجيه ذلك نظرياً.

وتأتي الحاجة إلى قاعدة الاحترام بسبب القيود التي وضعها فقهاء الشريعة على العقود بصفة عامة والإجارة بصفة خاصة, فإنّهم يشترطون الصيغة واللفظ الدال صريحاً على الإجارة, وبدون ذلك لا يتم عقد الإجارة وإن وقع التعاقد ضمناً نتيجة القرائن الدالة عليه, وبقاعدة الاحترام يثبت للأجير أو العامل المنتفع بعمله من قبل الغير اُجرة المثل.

أمّا في القوانين الوضعيّة فإنّ عقد الإجارة عندهم من عقود التراضي, ولا يشترطون فيه شكل خاص, فتنعقد الإجارة باللفظ والكتابة والإشارة, وكلّ ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً.

(تحرير المجلّة 1: 251, جواهر الكلام 27: 336 مستمسك العروة الوثقى 12: 140, مستند العروة الوثقى (الإجارة): 391, القواعد لابن رجب: 135, الفروق 3: 189, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 365, الوسيط في شرح القانون المدني 6 ق1: 78, النظرية العامة للموجبات والعقود: 98)

Slider by webdesign