والقاعدة بهذا اللفظ وردت في مجلّة الأحكام العدلية في المادة رقم (52). وقد ترد بلفظ: (إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن). والمراد بالبطلان هنا هو ما يقابل الصحّة، فإذا بطل عقدٌ ما نتيجة اختلال بعض شروطه, فسد ما تضمّنه من شروط وملحقات، كما إذا أبرأه أو أقرّ له ضمن عقد فاسد، فإنّه بفساد العقد يفسد ما التزمه ضمن هذا العقد من إبراء أو إقرار. فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض والقبض, واستحقاق المشتري لمنافع المبيع، والبائع منافع الثمن. وما في ضمن الشيء يشمل ما يتضمّنه هذا الشيء من مضمون، ويشمل ما ينبني ويترتّب عليه من شروط والتزامات، فإذا …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
إذا بطل الوصف بقي الأصل
مفاد هذه القاعدة أنّ بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل, فإذا بطل وصف الفرض للصلاة أو الصوم فإنّه من الممكن أن يقعا نفلاً, وإذا بطل البيع بسبب وصف الزيادة الربوية فإنّه من الممكن تصحيح البيع إذا اُلغي وصف الزيادة؛ لأنّه إذا بطل وصف البيع بسبب الزيادة لا يبطل الأصل. وهذه القاعدة لا تصحّ إلا على اُصول مذهب الأحناف الذين يفرّقون بين البطلان والفساد. (حاشية ابن عابدين2: 139, البحر الرائق 2: 256)
توضیحات بیشتر »إذا بطل الخصوص يصار إلى العموم
مفاد هذه القاعدة هو أنّه إذا بطل الوصف الخاص في شيء بقي الوصف العام، كما إذا نوى بالصلاة ظهراً والحال أنّ الوقت لم يدخل بعدُ، فإن علم في أثناء الصلاة فيمكن له العدول إلى النافلة؛ لأنّه ببطلان نيّة الظهر التي هي الوصف الخاص لا تبطل نيّة أصل العبادية التي هي الوصف العام وتحويلها إلى نافلة. وذكر السبكي أنّ المبنى في هذه القاعدة يعود إلى أنّ الجنس هل يتقوّم بالفصل بحيث إذا زال الفصل وبطل زال معه الجنس، أم أنّه لا يتقوّم به, فإذا زال الفصل وبطل لا يزول الجنس؟ فإن قيل: إنّ الجنس لا يتقوّم بالفصل حُكم بمفاد القاعدة وأنّه …
توضیحات بیشتر »إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
والقاعدة بهذا اللفظ من مواد مجلة الأحكام العدلية برقم (53). والمراد بالبطلان هنا هو التلف أو التعذّر لا البطلان بمعناه الاصطلاحي في مقابل الصحّة، ولو أبدلنا لفظ القاعدة بلفظ: (إذا تعذّر الأصل يصار إلى البدل) كان أصحّ. ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا تلف الشيء ينتقل إلى بدله، فلو تلف المبيع أو المغصوب أو العين المرهونة، يعطى للمشتري والمالك والمرتهن بدل ما وقع عليه العقد أو ما غصب. وكذا لو آجر داراً لمدّة شهر فالهلال أصل فيه, فلو كان العقد في أثناء الشهر تعذّر احتساب الشهر القمري, فيصار إلى البدل وهو العدّ بالأيام. وقد تأتي بلفظ: البدل قائم مقام المبدل. (تحرير …
توضیحات بیشتر »إذا اُنيط الحكم بأصل يتعذّر انتُقل إلى أقرب شبه به
المراد بالشّبه هو الشّبه الصوري, وهو ذاك الشبه الحاصل بين شيئين في الصورة, ولا نصّ يدلّ على التشريك بينهما في الحكم, فيُلحق به على أساس الشّبه الموجود بينهما. والمراد بالقاعدة أنّه إذا أناط الشارع بعض أحكامه على أصل لكن لم يمكن الاستناد إلى الأصل المذكور لتعذّره, لا بدّ من الانتقال إلى أقرب شبه به صورة لإثبات حكمه. كما في مثال المكيل والموزون الذي أناط الشارع به حكم الربا, فبالنسبة للأفراد الموجودة في زمان الشارع ممّا يعدّ من المكيل والموزون فلا خلاف في ذلك, أمّا بالنسبة للأفراد التي لم يكن لها وجود في زمان الشارع فقد ذهب الشافعي إلى وجوب الردّ …
توضیحات بیشتر »إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, ومفادها أنّ المكلّف إذا لم يستطع إتيان تمام العمل بأجزائه وشرائطه يجب عليه أن يأتي بما استطاعه منه, فمن لم يستطع أن يأتي الصلاة قائماً يجب عليه أن يأتي بها جالساً, وهكذا من لم يستطع الجلوس يأتي بها مضطجعاً, ومن قطعت يده ممّا دون المرفق وجب عليه غسل الباقي في الوضوء, كذلك من أدركه الوقت وهو لا يتقن قراءة فاتحة الصلاة بكاملها قرأ ما يحسن منها.وهذه عين قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور). (الحاشية على مدارك الأحكام 1: 263, مصابيح الظلام 7: 233, غنائم الأيام 2: 439, كشف الغطاء …
توضیحات بیشتر »إذا اختلفا في الصحّة والفساد فالقول قول مدّعي الصحّة
مفاد هذه الضابطة أنّه إذا اختلف المتعاقدان في صحّة العقد وفساده, لأيّ سبب كان, كالاختلاف في تحقّق القبض, والاختلاف في سلامة المبيع, والاختلاف في مقدار الثمن, ونحو ذلك, فإنّ من يدّعي الفساد يكون مدّعياً؛ لأنّ زعمه يخالف الأصل, ومنكر الفساد يكون منكراً لأنّه يوافق الأصل, والقاعدة أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, فإذا كانت لمدّعي الفساد بيّنة سمعت, وإذا لم تكن معه بيّنة سمع قول المنكر وزعمه الصحّة بيمينه. (تحرير الأحكام 2: 432, قواعد الأحكام 2: 54, المنثور في القواعد 1: 70, تكملة حاشية ابن عابدين 1: 599)
توضیحات بیشتر »إذا اجتمع السبب والمباشر يضاف الحكم إلى المباشر
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا اجتمعت مباشرة وتسبيب في فعلٍ, كالقتل أو الإتلاف, فإنّ الفعل ينتسب إلى المباسر ويضاف إليه, وتترتّب عليه مسؤوليّة ما ارتكبه بالمباشرة من قتل أو إتلاف للأموال. ومورد القاعدة هو ما إذا اجتمع فاعلان أدّى فعلهما إلى القتل أو التلف تختلف مرتبتهما, فأحدهما مباشر له, والآخر سبِّب له, فإنّه مع اجتماعهما يقدّم المباشر وتترتّب عليه أحكام المسؤولية الجنائية أو التقصيرية المترتّبة على هذا الفعل. نعم, لو كان هناك فاعل واحد يوصف فعله تارة بأنّه سبب واُخرى بأنّه مباشر, فلا فرق بين المباشرة والتسبيب في ترتيب أحكام المسؤولية على فعله. ومثال القاعدة: هو ما لو حفر أحدٌ …
توضیحات بیشتر »إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة غلّبت المفسدة
(ر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
توضیحات بیشتر »إذا اجتمع المحرِّم والمبيح قدّم المحرِّم
(ر: إذا تعارض المحرِّم والمبيح قدّم المحرِّم)
توضیحات بیشتر »