خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 63

بایگانی بلاگ

إذا تعارضت الإشارة والعبارة قدّمت الإشارة

مفاد هذه القاعدة أنّه لو تعارضت الإشارة والعبارة في أمر بأن تلفّظ بشيء غير قاصد إليه, وأشار إلى شيء آخر قاصداً إليه, قدّمت الإشارة على العبارة. مثاله: لو حلف وقال: لا آكل هذه البقرة وأشار إلى شاة, فإنّ منعَقد الحلف هو الشاة, ولذلك يحنث بالأكل منها, أو قال: اُصلّي وراء زيد, وأشار إلى عمر, أو قال: أزوّجك زينب وأشار إلى فاطمة, وغير ذلك من الموارد التي يسمَّى فيها شيءٌ ويُشار إلى شيء آخر. وأضاف بعض الفقهاء إلى القاعدة قيد واختلف موجبهما ، والمراد به كون موجب العبارة شيئاً, وموجب الإشارة شيئاً آخر. وإنّما قدّمت الإشارة على العبارة؛ لأنّها الأصل في …

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض واجبان قدّم آكدهما

والمراد بالتعارض هنا ليس هو التعارض في الاصطلاح بل هو التزاحم, وعرّف التزاحم بأنّه صدور حكمين من الشارع وتدافعهما في مقام الامتثال اتّفاقاً؛ إمّا لعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما, أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال, يقدّم آكدهما وأهمّهما عند الشارع في فرض عدم إمكان الجمع بينهما. وملاك الأهمّية عدّة أمور: الأوّل: ما إذا كان أحد الواجبين كفائيّاً والآخر عينيّاً, فإنّ الواجب العيني مقدّم وأهم في نظر الشارع من الواجب الكفائي, ومثّل له بمن كان عليه دين حال لا يجوز له الخروج …

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض الناقل والمقرِّر رجّح الناقل

الدليل المقرِّر: هو الموافق للأصل الأوّلي للأشياء، والدليل الناقل: هو المخالف له, فإذا جاءت بيّنتان متعارضتان أو خبران متعارضان, أحدهما موافق للأصل (أصل البراءة أو أصل العدم), والآخر مخالف له, فذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم الناقل على المقرِّر. ومثاله: الأصل في المطعومات الحلّ, فلو ورد بإباحة حيوان مّا حديث, وحديث بتحريمه, فهل يرجّح دليل الإباحة؛ لموافقته أصل الحلّ واعتضاده، فهما دليلان, فيرجَّحان على دليل واحد وهو دليل الحظر، أو يرجّح الحاظر؛ لأنّه ناقل عن أصل الحلّ فهو يفيد فائدة زائدة وهي التحريم؟ فإذا التزمنا بتقديم الناقل على المقرِّر وجب تقديم دليل التحريم على دليل الإباحة. وهذه القاعدة من صغريات قاعدة: …

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض الموجِب والمسقط غلِّب المسقط

إذا تعارض في شيء موجبٌ لأمرٍ ومسقطٌ له ولا نعلم تاريخهما قدّم المسقط وغلّب على الموجِب, كما لو جرح شخص آخر جرحين عمداً وخطأً وأدّى إلى موته فلا يثبت القصاص؛ لأنّ المسقط له مغلَّب على الموجب له؛ لاحتمال موته بالجرح الخطأ لا الجرح العمد. أو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتدّ المجروح ثمّ أسلم ومات بسبب الجرح, فهل يثبت القصاص أم لا؟ ذكر الزركشي أنّ المسقط هنا مغلَّب لتخلّل حالة تمنع من القصاص وهي الارتداد, فتكون بمنزلة الشبهة التي تدرأ الحدّ. أو ادّعى شخص على آخر بدين وأقام المدّعى عليه البيّنة على الإبراء أو الأداء, وأقام المدّعي البيّنة على ثبوت الدين, …

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع

المقتضي: هو السبب الذي يؤثّر في وجود الحكم الشرعي, والمانع: هو ما يزاحم المؤثّر ويمنعه من تأثيره شرعاً. ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا وجد المقتضي لتأثير الحكم لكن وجد مانع منع من تأثيره, فإنّ المانع يقدّم عليه, ويمثّل له باستشهاد الجنب, فإنّ المقتضي لوجوب الغسل موجود وهو الجنابة لكن منع منه مانع وهو الشهادة, فهنا قد يقال بتقديم المانع على المقتضي, فلا يجب تغسيل الشهيد الجنب. والشارع في تشريعه للأحكام عمل بمبدأ المقتضي والمانع, فالمقتضي لوجوب الوفاء بالشرط موجود, لكن قد يمنع منه مانع, وهو مخالفته لكتاب الله, والمقتضي لتصرّف الإنسان في مال نفسه موجود وهو قاعدة: (الناس مسلّطون على …

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض المحرِّم والمبيح قدّم المحرِّم

وقد تأتي هذه القاعدة بلفظ: (إذا تعارض الحاظر والمبيح قدّم الحاظر). ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا تعارض دليلان, دليل يدلّ على التحريم, ودليل يدلّ على الإباحة, قدّم دليل التحريم على دليل الإباحة, وأساس هذه القاعدة أنّ تقديم المحرِّم تقليل للنسخ فيكون أولى؛ لأنّه لو جعل المبيح ناسخاً لكان هناك نسخان, نسخ الأصل الأوّلي الدال على الإباحة بدليل التحريم, ونسخ دليل التحريم بدليل الإباحة, أمّا لو جعلنا المحرِّم متأخّراً لا يلزم عندنا إلا نسخ واحد وهو نسخه لأصالة الإباحة ودليلها دفعة واحدة. (منافع الدقائق: 307, المنثور في القواعد 1: 50, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 109)

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض أصلان جرى غالباً قولان

المراد بالأصل القاعدة المستمرّة التي تكون المرجع عند الشك, ولكلّ مورد قاعدة وأصل خاصّ به. ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا تعارض أصلان في مورد, فإنّ الغالب أن يوجد قولان تبعاً للاختلاف بين الأصلين, والسبب في ذلك أنّ أنظار المجتهدين تختلف في تقديم أو ترجيح أيٍّ منهما, ومن البعيد جدّاً أن تتّفق أنظارهم على تقديم أصلٍ بعينه؛ وذلك لاختلاف المرجّحات التي يتمسّك بها كلّ فقيه, وهذه القاعدة توصيف لطريقة تعامل الفقهاء مع هكذا حالات, وليس لها مدلول فقهي محدّد يخص أحكام الشارع. وذكر الفاضل السّيوري أنّ الأصل فيه الأخذ بالاحتياط غالباً. (نضد القواعد الفقهيّة: 130)

توضیحات بیشتر »

إذا تعارض الأصل والظاهر قدّم الأصل

المراد بالأصل القاعدة المستمرّة أو الاستصحاب, أي الحالة السابقة, والمراد بالظاهر عبارة عمّا يترجّح وجوده على عدمه. والظاهر قد يكون منشؤه العرف أو العادة أو القرائن الغالبة أو غلبة الظن ونحو ذلك ممّا يجعل الظاهر موازياً للأصل ومعارضاً له. وقد تأتي هذه القاعدة بلفظ: (إذا تعارض الأصل والغالب قدّم الأصل). وقد يفرّق بين الغالب والظاهر بكون الأوّل ما يغلب على الظن من غير مشاهدة مثل غسالة الحمّام, والثاني ما يحصل فيه الظن بالمشاهدة, مثل: إنزال المرأة للمني بعد أن تغتسل منه, فإنّ ظاهر الحال فيها أنّ ذلك المني هو ما تبقّى في فضاء الفرج. ذكر الفقهاء أنّه إذا تعارض الأصل …

توضیحات بیشتر »

إذا تضمَّن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمَّن الدخول في مثله

وقد أورد الفقهاء هذه القاعدة بألفاظ مختلفة, كلفظ: (الشيء الواحد لا يتضمَّن الخروج والدخول في شيء واحد)، أو (الشيء الواحد لا يتضمَّن قطع الشيء ووصله). ومفاد هذه القاعدة أنّ الشيء الواحد إذا ترتّب عليه أثر معيّن لا يترتّب عليه في نفس الوقت أثر مضادّ له ويخالفه، كما في مثال تكبيرة الإحرام, فإنّ التكبيرة الاُولى أو الثالثة تفيد الشروع بالصلاة، ولا تفيد الخروج منها، والتكبيرة الثانية أو الرابعة تفيد الخروج من الصلاة ولا تفيد الدخول فيها, ولا تنعقد الصلاة إلا بالأوتار؛ لأنّ ما يتضمَّن الخروج من أمر فلا يتضمَّن الدخول في مثله. أو أنّ اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدّعيه …

توضیحات بیشتر »

إذا تردّد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه

مفاد هذه القاعدة أنّ الفرع الفقهي إذا تردّد في إلحاقه بأيّ الأصلين اللّذين يختلفان في الآثار والأحكام, فإنّ هذا التردّد يوجب وقوع الاشتباه فيه. والمراد بالأصلين هنا هو ما ينبني عليه الشيء, وليس المراد بهما الأصل العملي. والقاعدة ليس لها مضمون يكشف عن حكم شرعي كلّي أو أغلبي, بل هي مجرّد إخبار عن أنّ بعض الفروع الفقهيّة التي وقع الاشتباه فيها يتردّد في إلحاقها بأيّ الأصلين, كخلافهم في أنّ الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ فإذا قيل بأنّه إسقاط لا يحتاج إلى القبول, وإذا قيل بأنّه تمليك يحتاج إليه. (نضد القواعد الفقهيّة: 122, المنثور في القواعد 1: 18)

توضیحات بیشتر »