مفاد هذه القاعدة أنّ بعض موضوعات الأحكام الشرعيّة التي لم يتدخّل الشارع في تحديدها, المرجع فيها هو العرف,
مثل: اللّهو والضّرر, والقبض في المعاملات, وإهانة المحترمات, والجهر والإخفات, وعنوان كثير السفر ونحو ذلك من الموضوعات, فالضّرر الذي هو موضوع حرمة الإضرار بالغير يدور مدار تشخيص العرف, وهكذا موضوع اللّهو وإهانة المحترمات.
(الحدائق الناضرة 19: 153, جواهر الكلام 9: 380, مهذّب الأحكام 5: 180, المجموع 9: 163, المنثور في القواعد 2: 118, الشرح الكبير لابن قدامة 4: 120)