خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما لا ينتفع به لا يصحّ التكسّب به

كلّ ما لا ينتفع به لا يصحّ التكسّب به

مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي لا منفعة فيها عرفاً كالحشرات، مثل: الفأرة والحيّات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وَرْدان, وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد, كالأسد والذئب, وما لا يؤكل, وما لا يصاد به من الطير, كالرَخَم والحدْأة والغراب الأبقع والأسود وبيضها، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحلّ ثمنه، وكذا المسوخ كلّها، بحريةً- كالجرّي والمارماهي والتمساح والسلاحف والرقاق- أم بريّةً -كالدبّ والقرد- وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان.

وهذه المسألة نسبيّة وتتبع العرف ويختلف ذلك من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر, فهذه المذكورات في ذاك الزمان لا ماليّة لها عرفاً, أمّا في الزمان الحاضر فقد تكون لها ماليّة ينتفع بها لغرض ما, فالمسألة تتبع العرف, والأصل جواز التكسّب بكلّ ذي منفعة معتدّ بها محلَّلة.

وقد تقدّم ذلك في قاعدة: (إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه), وقاعدة: (الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس), وقاعدة: (الأصل جواز الانتفاع بالنجس).

(تحرير الأحكام 2: 262, جواهر الكلام 22: 34)

Slider by webdesign