مفاد هذه القاعدة أنّ ما لا يعتدّ بمنفتعه لخسّته كالدود والقمل والبرغوث ونحو ذلك, أو لقلّته- كحبّة حنطة في الأعيان أو عمل قليل في المنافع- كلّ ذلك لا تصحّ المعاوضة عليه؛ لأنّ بذل المال بإزائه سفه, خارج عن مقصود المعاوضات من حصول نفع لهم بها.
وهذا أمر يدور مدار العرف ويختلف باختلاف الزمان والمكان.
(الدروس الشرعية 3: 167, أنوار الفقاهة 5: 43)