خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 57

بایگانی بلاگ

أصالة الطهارة من الحدث

الحدث: هو النجاسة المعنويّة, كحدوث الجنابة والحيض وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك, في قبال الخبث الذي هو نجاسة ظاهرية كالدّم والمني والبول وغير ذلك من أعيان النجاسات. مفاد هذه القاعدة البناء على أصالة الطهارة فيما إذا شكّ في الحدث, كما إذا شكّ المكلّف في حدثيّة المذي والنعاس ومسّ لحم الميّت بلا عظم ووطء البهيمة وغير ذلك, أو شكّ أنّ الخارج منه مني أو مذي, فإنّه في كلّ ذلك بنى الفقهاء على أصالة الطهارة. فالكلام في ذلك يقع على أنحاء عدّة: الأوّل: الشكّ في الطهارة الحدثيّة على مستوى الشبهة الحكميّة, كما لو شكّ في أنّ المذي ناقض للوضوء أم لا. …

توضیحات بیشتر »

أصالة الصحّة في فعل المسلم وقوله

مفاد هذه القاعدة أنّ أفعال المسلمين وأقوالهم عند تردّدها بين الحمل على الوجه الصحيح أو الوجه الفاسد محمولة على الصحّة, فإذا شككنا فيما يصدر من المسلم من أقوال وأفعال ويتردّد أمره بين الصحّة والفساد نحمله على الصحيح, كما لو تردّد أمر العقد كالبيع أو النكاح بين الصحيح والفاسد, أو التذكية الصادرة من المسلم بين كونها واجدة للشرائط وعدم ذلك, أو نشكّ في أنّ الإمام هل هو واجد لشرائط صحّة الصلاة أم لا؟ فإنّ الأصل في كلّ ذلك هو الصحّة. وذكر الفقهاء أنّ أصالة الصحّة لا تختصّ بالمسلم, بل تجري في جميع العقلاء, فإنّ الأصل في كلّ عاقل أن لا يرتكب …

توضیحات بیشتر »

أصالة الصحّة في العقود

الصحّة في العقود: هي عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي, فالصحّة في البيع ترتيب النقل والانتقال للعين المبيعة, والصحّة في الإجارة ترتّب انتقال المنفعة إلى ملك المستأجر ودخول عوض الإجارة في ملك المؤجّر, والصحّة في النكاح جواز الاستمتاع وترتّب أحكام النسب, وغير ذلك من العقود التي تترتّب عليها آثارها المنتظرة منها. فإذا شكّ في معاملة على مستوى الشبهة الحكميّة أنّها صحيحة أم فاسدة كالشكّ الحاصل في مشروعيّة عقد التأمين وغيره من العقود المستحدثة بعد عصر الشارع, أو شكّ في دخالة شرط أو جزء فيها, أو إذا شُك على مستوى الشبهة الموضوعيّة أنّ ما يصدر من الناس من معاملات هل يحمل على …

توضیحات بیشتر »

أصالة الصحّة في الإيقاعات

إذا شكّ المكلّف في صحّة إيقاع من الإيقاعات على مستوى الشبهة الحكميّة -كالشكّ في أصل مشروعيّته شرعاً أو الشكّ في دخالة جزء أو شرط فيه أو وجود مانع يمنع من انعقاده بعد إحراز أصل مشروعيّته- أو كان الشكّ على مستوى الشبهة الموضوعيّة- كأن يشكّ أنّ ما وقع من إيقاع كالطلاق والظهار والعتق والإذن والإبراء وغير ذلك, هل كان على النحو الصحيح أم الفاسد- فهل بالإمكان إجراء أصالة الصحّة في كلّ ذلك أم لا؟ ومقتضى أصالة الصحّة هو البناء على الصحّة في كلّ ذلك سواء كان في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة. والتزم فقهاء القانون الوضعي مبدأ حرّية التعاقد ووجوب احترام الإرادة …

توضیحات بیشتر »

أصالة السّلامة

مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في المبيع الصحّة والسّلامة من العيوب؛ لأنّ من يبذل ماله إنّما يبذله في مقابل الصحيح وإن لم يشترط ذلك في متن العقد, فإطلاق العقد يقتضي سلامة المبيع من العيوب, وإذا ظهر كونه معيباً ثبت للمشتري حقّ الخيار بسبب العيب, فيتخيّر بين الردّ وبين إمضاء البيع مع الرجوع بالأرش. وأصالة السّلامة في المعاملات من الاُصول البنائية المعامليّة عند الناس, وهي من سنخ أصالة الصحّة في الأفعال عند الفقهاء, وأصالة الاستدارة في الأجسام عند الحكماء, وأصالة الصحّة في الأبدان عند الأطبّاء. والمراد بوصف السلامة إنّما هو في الأوصاف التي ينبغي أن يكون المبيع عليها, أي أوصاف الصحّة, …

توضیحات بیشتر »

أصالة الركنيّة

مفاد هذه القاعدة أنّ ما ثبت جزئيّته في عبادة مّا وشكّ في أنّه ركن أم لا, فالأصل هو الركنيّة, ومعنى الركنيّة هو بطلان المأمور به بتركه عمداً أو سهواً أو جهلاً؛ لاستلزام تركه مطلقاً عدم الإتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقّق الامتثال وإن لم يكن المكلّف مقصّراً في بعض الصور، فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزماً، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه. (كشف الغطاء 1: 301, عوائد الأيام: 341, مستقصى مدارك القواعد: 175)

توضیحات بیشتر »

أصالة التعبّدية في المأمور به

ويقصد بالتعبديّة معنيان: الأوّل: لزوم الإتيان به قربيّاً وقصد الامتثال به لله تعالى. الثاني: لزوم الإتيان به بنفسه لا غيره. ومفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في كلّ مأمور به أن يحمل على العباديّة, وهي تعني وجوب الإتيان به بقصد القربة إلى الله تعالى ولزوم الإتيان به بنفسه, ولا يجوز الإخلال بشيء من ذلك بأن لا ينوي القربة أو أن يأتي به غيره نيابة عنه. وذهب الفقهاء المتقدّمون إلى أنّ الأصل في الأوامر الشرعيّة هو التعبّديّة, فيجب الإتيان بها بقصد الامتثال ولزوم المباشرة, وتمسّكوا بهذا الأصل في كلّ ما يشكّ في اشتراطه بقصد القربة وعدمه. وقد ذهب المتأخّرون إلى أنّ الأصل …

توضیحات بیشتر »

أصالة التسوية في كلّ مال مشترك

مفاد هذه الأصالة أنّ المال المشترك بين جماعة سواء كانوا ذكوراً وإناثاً, فإنّه يقسّم بينهما بالتساوي, فلو أوصى بمال فإنّه يقسّم بينهم بالتساوي, وكذلك استدلّوا بهذه الأصالة في التسوية في الميراث في بعض الفروض, كأولاد البنت على بعض الأقوال, ومن يتقرّب إلى الميّت بواسطة الاُمّ. خرج من هذه الأصالة التفاضل في الميراث في أغلب صوره, فإنّ للذكر مثل حظ الاُنثيين ما عدا من يتقرّب إلى الميّت بالاُمّ. (مختلف الشيعة 6: 384, مهذّب الأحكام 30: 180)

توضیحات بیشتر »