خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الصحّة في فعل المسلم وقوله

أصالة الصحّة في فعل المسلم وقوله

مفاد هذه القاعدة أنّ أفعال المسلمين وأقوالهم عند تردّدها بين الحمل على الوجه الصحيح أو الوجه الفاسد محمولة على الصحّة, فإذا شككنا فيما يصدر من المسلم من أقوال وأفعال ويتردّد أمره بين الصحّة والفساد نحمله على الصحيح, كما لو تردّد أمر العقد كالبيع أو النكاح بين الصحيح والفاسد, أو التذكية الصادرة من المسلم بين كونها واجدة للشرائط وعدم ذلك, أو نشكّ في أنّ الإمام هل هو واجد لشرائط صحّة الصلاة أم لا؟ فإنّ الأصل في كلّ ذلك هو الصحّة.

وذكر الفقهاء أنّ أصالة الصحّة لا تختصّ بالمسلم, بل تجري في جميع العقلاء, فإنّ الأصل في كلّ عاقل أن لا يرتكب العمل الفاسد ولا يأتي إلا بالعمل الصحيح, فما قيّد به في بعض الكلمات بفعل المسلم أو قوله لا وجه له.

وقد ورد في بعض كلمات الحنفيّة أنّ كلام العاقل وتصرّفاته تحمل على وجه الصحّة بقضية الأصل.

ذُكر للمراد بأصالة الصحّة احتمالان:

الأوّل: البناء على صحّة العمل بالنسبة إلى الفاعل ومطابقة ذلك للواقع عنده, فيصدّق المسلم في قوله وإخباره, سواء أنّ ما أخبر به طابق الواقع أم أنّه اشتبه في ذلك.

الثاني: البناء على صحّة العمل واقعاً وفعله على طبق الشرع واقعاً, لا فقط في نظر العامل, فلو أنّ الغير عقد عقداً أو أوقع إيقاعاً أو أتى بعبادة ما أو غير ذلك نحمله على الصحيح شرعاً وواقعاً في كلّ ذلك.

وأصالة الصحّة تحتمل الاحتمالين معاً, وإن كان الحمل على الصحّة الواقعية أقرب, كما اختار ذلك المشهور من الفقهاء.

(العناوين 2: 744, مناط الأحكام: 18, ثلاث رسائل للاصفهاني: 77, تحرير المجلّة 1: 218, رسالة في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة للقزويني: 261, فوائد الاُصول 4: 654, مصباح الاُصول 3: 322, المنثور في القواعد 1: 46, الفرائد البهيّة: 155)

Slider by webdesign