خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الطهارة من الحدث

أصالة الطهارة من الحدث

الحدث: هو النجاسة المعنويّة, كحدوث الجنابة والحيض وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك, في قبال الخبث الذي هو نجاسة ظاهرية كالدّم والمني والبول وغير ذلك من أعيان النجاسات.

مفاد هذه القاعدة البناء على أصالة الطهارة فيما إذا شكّ في الحدث, كما إذا شكّ المكلّف في حدثيّة المذي والنعاس ومسّ لحم الميّت بلا عظم ووطء البهيمة وغير ذلك, أو شكّ أنّ الخارج منه مني أو مذي, فإنّه في كلّ ذلك بنى الفقهاء على أصالة الطهارة.

فالكلام في ذلك يقع على أنحاء عدّة:

الأوّل: الشكّ في الطهارة الحدثيّة على مستوى الشبهة الحكميّة, كما لو شكّ في أنّ المذي ناقض للوضوء أم لا.

الثاني: الشكّ في الطهارة الحدثيّة على مستوى الشبهة الموضوعيّة, كما لو شكّ في أنّ الخارج مني أو مذي, بناء على عدم ناقضيّة المذي للوضوء, أو القطع بخروج المني والشكّ بين كونه من زيد أو عمر, أو تيقّن كلّ من الحدث والطهارة والشكّ في المتأخّر منهما.

الثالث: الشكّ في الطهارة الحدثيّة على مستوى الشكّ في الموضوع المستنبط, كالشكّ في صدق عنوان المحتلم على من خرج منه مذي أو ودي في النوم, كما كان يصدق على خروج المني في النوم, أو خروج الحدث من الموضع غير المعتاد, والشكّ في صدق عنوان الحدث عليه وعدمه.

(العناوين 1: 482, تذكرة الفقهاء 1: 211, كفاية الأحكام 1: 17)

Slider by webdesign