خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الصحّة في العقود

أصالة الصحّة في العقود

الصحّة في العقود: هي عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي, فالصحّة في البيع ترتيب النقل والانتقال للعين المبيعة, والصحّة في الإجارة ترتّب انتقال المنفعة إلى ملك المستأجر ودخول عوض الإجارة في ملك المؤجّر, والصحّة في النكاح جواز الاستمتاع وترتّب أحكام النسب, وغير ذلك من العقود التي تترتّب عليها آثارها المنتظرة منها.

فإذا شكّ في معاملة على مستوى الشبهة الحكميّة أنّها صحيحة أم فاسدة كالشكّ الحاصل في مشروعيّة عقد التأمين وغيره من العقود المستحدثة بعد عصر الشارع, أو شكّ في دخالة شرط أو جزء فيها, أو إذا شُك على مستوى الشبهة الموضوعيّة أنّ ما يصدر من الناس من معاملات هل يحمل على الصحيح أم الفاسد منها؟

ومعنى أصالة الصحّة في العقود هو الحكم بالصحّة وترتيب أثرها عليها, سواء تلك العقود التي يشكّ في مشروعيتها, أو العقود التي يشكّ في اشتراط شيء فيها.

ويقع الكلام في أصالة الصحّة في مقامين:

المقام الأوّل: أصالة الصحّة في الشبهات الحكميّة.

ومعنى أصالة الصحّة في الشبهات الحكميّة الحكم بالصحّة على نحوين:

الأوّل: الحكم بصحّة كلّ عقد شكّ في صحّته أو فساده من جهة فقد ما يحتمل كونه شرطاً أو جزءاً, أو وجود ما يحتمل كونه مانعاً, كالشكّ في صحّة الصرف بدون قبض, أو الوقف بدون قصد القربة, أو اشتراط مقدار معيّن من الربح في المضاربة.

الثاني: الحكم بصحّة كلّ عقد شكّ في صحته أو فساده من جهة استحداث العرف لعقد أو معاملة جديدة نتيجة تطوّر النظام الاقتصادي وحاجة العرف إلى مجموعة من التعاملات, مثل: عقد الاستصناع وعقد التأمين وبيع الأسهم والسندات وغير ذلك من العقود التي لم تكن رائجة في زمان الشارع.
وقد اختلف الفقهاء في كلّ ذلك في أنّ الأصل في العقود هو الصحّة أم الفساد؟

وهنا السؤال الأساسي والجوهري في حلّ هذه الإشكاليّة يكمن في أنّ ما وصل إلينا من كيفيّة خاصّة لبعض العقود وبشروط معيّنة, هل يحمل على التعبّد, فلا يجوز التخطّي عنه, أم أنّ ذلك من جهة صِرف تعارفه في زمن الشارع؟

المقام الثاني: أصالة الصحّة في الشبهات الموضوعيّة, كما إذا شككنا على مستوى الشبهة في الموضوع أنّ ما تمّ من عقود ومعاملات بين الناس هل وقع على الوجه الشرعي, أم أنّه وقع على صفة الفساد, كما لو شككنا أنّ بيع زيد داره من عليّ كان صحيحاً أم فاسداً, أو شككنا أنّ نكاح علي من زينب كان صحيحاً أم فاسداً؟

المعروف بين الفقهاء تحكيم أصالة الصحّة في ذلك على أصالة الفساد, أو أصالة عدم انتقال المال في المعاوضات, لكن اختلفوا في حدود ذلك.
وهذا الأصل يرجع إلى عموم أصالة حمل المسلم على الصحيح في أفعاله وأقواله ومعاملاته.

وقسّم فقهاء القانون الوضعي العقود إلى مسمّاة وغير مسمّاة, وأجروا أحكام العقود على المسمّاة وغير المسمّاة من غير فرق بينها في ذلك, فالجميع نافذ ويجب الالتزام بمؤدّاه, وتجري على غير المسمّاة الضوابط والشرائط العامة الجارية في العقود المسمّاة, وكلّ ذلك يخضع لمبدأ معروف عندهم وهو مبدأ حرّية التعاقد, فيصحّ كلّ عقد والتزام صادر عن اتّفاق بين طرفين مهما كان نوعه, فأصل الصحّة هو الحاكم في المعاملات الجارية بين الناس, من غير فرق في ذلك في أصل العقود المستحدثة أو تلك العقود المتفرّعة من عقود اُخرى.

(كشف الغطاء 1: 202, العناوين 2: 34, أنوار الفقاهة 5: 197, مشارق الأحكام: 14, زبدة البيان: 584, كنز العرفان 2: 86, مفاتيح الاُصول: 543, المبسوط للسرخسي 15: 75, بدائع الصنائع 4: 174, القواعد النورانية الفقهيّة: 210, شرح القواعد الفقهيّة: 106 الوسيط في شرح القانون المدني 1: 154, 155, 156, نظرية العقد 1: 122, المدخل الفقهي العام 1: 462)

Slider by webdesign