خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 52

بایگانی بلاگ

الأصل في عقود المعاوضات المبنيّة على التغابن هو اللّزوم

المراد بعقود المعاوضات: هي التي يبغي فيها كلّ من المتعاوضين غلبة صاحبه والربح عليه, كالبيع والإجارة ونحوهما, ومفاد هذه القاعدة أنّ عقود المعاوضات المبنيّة على التغابن الأصل فيها اللّزوم؛ لأنّ طبيعة عقود المعاوضات أنّها تتقوّم بطرفين وتنعقد بإرادتين, وما ينعقد بإرادتين لا تحلّه إرادة واحدة, ولذا كان الأصل فيها اللّزوم. (تحرير المجلّة 3: 77)

توضیحات بیشتر »

الأصل في عقود المجّانيات هو الجواز إلا ما أخرجه الدّليل

المراد بعقود المجّانيات: هي العقود التبرّعية التي لا يحصل للموجب فيها مقابل ما دفعه, كالهبة والعارية والوديعة والوكالة, فيجوز الرجوع في هذه العقود؛ لأنّها التزام من طرف واحد وتبرّع محض, ويجوز الرجوع في ذلك, وما ينعقد بإرادة واحدة يجوز حلّه بها, بخلاف ما ينعقد بإرادتين في العقود, فإنّه لا يحلّ إلا بهما, ولا يجوز الانفراد بالفسخ. (تحرير المجلّة 3: 77)

توضیحات بیشتر »

الأصل في العقود الحلول إلا مع الشرط

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تمّ العقد بين المتعاقدَين وأطلقا العقد ولم يذكرا زماناً فيما يتعلّق بتسليم وتسلّم الثمن, فإنّ مقتضى العقد هو الحلول, فإذا باع داره بمائة دينار وأطلق, أو آجرها بمبلغ, فيجب عليه أن يدفع الثمن أو مال الإجارة نقداً وإن لم يصرّح بذلك في متن العقد, وإذا أراد التأجيل وجب أن يصرّح ويشترط ذلك في متن العقد. والأساس في هذه القاعدة هو أنّ الغرض من العقود أن يترتّب أثرها المقصود منها, ولا شكّ أنّ الأثر تقابض العوضين, وكلّما كان التقابض أسرع يكون الأثر أقوى, والغاية أن يحصل التقابض عاجلاً, وعند الإطلاق يكون ذلك في الأغلب مقصود الناس …

توضیحات بیشتر »

الأصل في العقود الجزم

مفاد هذه القاعدة أنّ الترديد في صيغ العقود مبطل لها, فلو قال: بعتك أو آجرتك هذا البيت, لم يقع كلّ منهما, وكذا لو قال: أعرتك أو وهبتك؛ لأنّ الشارع شرّع العقود ليضمن الثقة والاطمئنان لنظام التعاقدات في المجتمع, والترديد يوجب بروز الخلاف بين المتعاقدين, فمنع الشارع منه. (أنوار الفقاهة 5: 193)

توضیحات بیشتر »

الأصل في العقود التنجيز

مفاد هذه القاعدة أنّ العقود لا تقبل التعليق ولا تصحّ إلا منجّزة؛ لأنّ التعليق مبطل لها, فلو قال: بعتك أو آجرتك إذا جاء رأس الشهر, أو إذا قدم زيد من السفر, بطل العقد, وذكر الفقهاء أنّ التعليق في العقود يقع على عدّة أنحاء, ومنع الشارع من كلّ ذلك؛ منعاً لبروز الاختلاف بين المتعاقدين, وحماية لنظام التعاقدات في المجتمع. (أنوار الفقاهة 5: 192, تذكرة الفقهاء 14: 432, جامع المقاصد 8: 54, العناوين 2: 192)

توضیحات بیشتر »

الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها

مفاد هذه القاعدة أنّه يؤخذ بقول صاحب العقد الذي يدّعي ملكيته للعين التي يريد بيعها أو هبتها أو إجارتها, ونحو ذلك من المعاملات, أو الذي يدّعي أنّ له سلطة إجراء العقد في ذلك, كالوكيل أو الولي, وذلك بناءً وأخذاً للاُمور على ظاهرها, فإنّ ظاهر الحال أنّ كلّ من يقدم على معاملة يكون مالكاً, وله سلطة إجراء العقد عليها, فيكون للطرف الآخر الإقدام على معاملته على أساس هذا الظهور, وصرّح الفقهاء المعاصرون أنّه لا يجب السؤال عن حال المرأة التي يُراد الزواج بها في البلدة التي يشتهر نساؤها بالزنا, ولو كانت المرأة متزوّجة أو مطلّقة سابقاً وسئلت الاُولى عن طلاقها والثانية …

توضیحات بیشتر »

الأصل في الصفات العارضة العدم

مفاد هذه القاعدة أنّ الصفات العارضة على الشيء, ولم تكن ملازمة للموجود بطبعه وحالته الأوليّة عند الشكّ في وجودها, فإنّ الأصل فيها العدم؛ لأنّها عارضة ويحتاج إثبات وجودها إلى دليل يثبت ذلك, كما لو شكّ في تحقّق الرضاع الموجب لانتشار الحرمة, فإنّ الأصل عدمه ما لم نحرز تحقّقه, أو ادّعى عامل المضاربة عدم الربح, فيصدّق قوله؛ لأنّ الأصل عدم الربح. وأساس هذا الأصل هو أنّ الوجود أمر حادث, ولا بدّ من استناده إلى سبب اقتضى حدوثه وخروجه من العدم, فإذا شككنا في حدوثه, فإنّ مقتصى الأصل عقلاً وعرفاً هو العدم حتّى يثبت الحدوث. ويشترط في جريان أصل العدم أن لا …

توضیحات بیشتر »

الأصل في الخيار الفوريّة

القاعدة العامّة في العقود هي اللّزوم, واستثني من هذا اللّزوم زمن الخيارات بأنواعها, كخيار المجلس, أو خيار الشرط, أو خيار التأخير, أو الغبن, أو العيب, ونحو ذلك, ففي زمن الخيار لا معنى للزوم العقد, لكن يبقى السؤال هل أنّ الخيار الثابت في العقد يثبت على نحو الفور أم أنّه حقّ يتراخى إلى وقت غير محدد؟ وقد وردت هذه القاعدة في بعض المصادر بلفظ: (كلّ خيار ثبت بالشرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور). والمراد بالفوريّة هي الفوريّة العرفيّة, فلا تنافيها الاشتغال ببعض الأعمال الضروريّة, كالأكل والعبادة أو انتظار الصباح, ثمّ المبادرة بعد ذلك إلى الفسخ, وليس المراد بها الركض …

توضیحات بیشتر »