مفاد هذه القاعدة أنّ الترديد في صيغ العقود مبطل لها, فلو قال: بعتك أو آجرتك هذا البيت, لم يقع كلّ منهما, وكذا لو قال: أعرتك أو وهبتك؛ لأنّ الشارع شرّع العقود ليضمن الثقة والاطمئنان لنظام التعاقدات في المجتمع, والترديد يوجب بروز الخلاف بين المتعاقدين, فمنع الشارع منه.
(أنوار الفقاهة 5: 193)