المراد بعقود المعاوضات: هي التي يبغي فيها كلّ من المتعاوضين غلبة صاحبه والربح عليه, كالبيع والإجارة ونحوهما, ومفاد هذه القاعدة أنّ عقود المعاوضات المبنيّة على التغابن الأصل فيها اللّزوم؛ لأنّ طبيعة عقود المعاوضات أنّها تتقوّم بطرفين وتنعقد بإرادتين, وما ينعقد بإرادتين لا تحلّه إرادة واحدة, ولذا كان الأصل فيها اللّزوم.
(تحرير المجلّة 3: 77)