مفاد هذه القاعدة أنّ العقود لا تقبل التعليق ولا تصحّ إلا منجّزة؛ لأنّ التعليق مبطل لها, فلو قال: بعتك أو آجرتك إذا جاء رأس الشهر, أو إذا قدم زيد من السفر, بطل العقد, وذكر الفقهاء أنّ التعليق في العقود يقع على عدّة أنحاء, ومنع الشارع من كلّ ذلك؛ منعاً لبروز الاختلاف بين المتعاقدين, وحماية لنظام التعاقدات في المجتمع.
(أنوار الفقاهة 5: 192, تذكرة الفقهاء 14: 432, جامع المقاصد 8: 54, العناوين 2: 192)