خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأصل في الخيار الفوريّة

الأصل في الخيار الفوريّة

القاعدة العامّة في العقود هي اللّزوم, واستثني من هذا اللّزوم زمن الخيارات بأنواعها, كخيار المجلس, أو خيار الشرط, أو خيار التأخير, أو الغبن, أو العيب, ونحو ذلك, ففي زمن الخيار لا معنى للزوم العقد, لكن يبقى السؤال هل أنّ الخيار الثابت في العقد يثبت على نحو الفور أم أنّه حقّ يتراخى إلى وقت غير محدد؟

وقد وردت هذه القاعدة في بعض المصادر بلفظ: (كلّ خيار ثبت بالشرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور).

والمراد بالفوريّة هي الفوريّة العرفيّة, فلا تنافيها الاشتغال ببعض الأعمال الضروريّة, كالأكل والعبادة أو انتظار الصباح, ثمّ المبادرة بعد ذلك إلى الفسخ, وليس المراد بها الركض والهرولة إلى الفسخ كما صوّر ذلك بعض الفقهاء, وفي كلّ الأحوال المرجع في ذلك هو العرف.

ومورد هذا الأصل هو الخيارات غير المحدّدة بمدّة معيّنة, أمّا الخيارات المحدّدة بمكان أو زمان معيّن فلا خلاف في انتفاء الخيار بتغيّر المكان أو انقضاء وقتها, فبزوال مجلس العقد وتفرّقهما وانقضاء الثلاثة أيام في خيار الحيوان, وانتهاء المدّة في خيار الشرط, ينتهي أمد الخيار, ولا معنى للفورية والتراخي فيه, وإنّما الكلام في مثل ظهور العيب أو الغبن أو تخلّف الوصف أو انتهاء مدّة التربص في خيار التأخير ونحو ذلك, فهل أنّ الخيار في مثل ذلك يثبت على الفور أو التراخي؟

(الأشباه والنظائر للسبكي 1: 283, تذكرة الفقهاء 11: 121, تحرير المجلّة 1: 241)

Slider by webdesign