(ر: الحاجة العامة تنزَّل منزلة الضرورة الخاصّة)
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له
مفاد هذه القاعدة أنّ تلف المال في زمان الخيار يكون في عهدة وضمان من لاخيار له, كما لو تلف الحيوان في مدّة خيار الحيوان, وقلنا: إنّ الخيار يختصّ بالمشتري ولا يشمل البائع, كان تلف الحيوان في عهدة البائع وإن حصل قبض, ولازم ذلك أنّ للمشتري أن يسترجع الثمن من البائع, ولو كان الخيار لهما معاً كان التلف من ضمان المشتري لتحقّق القبض. وقد بحث الفقهاء في اختصاص هذه القاعدة بالبيع أم أنّها تشمل سائر المعاملات كالإجارة والصلح. كذلك بحثوا في عموم هذه القاعدة لمطلق الخيار أم أنّها تختصّ بخيار الحيوان والشرط, أم هما مع خيار المجلس. كذلك بحثوا في اختصاص …
توضیحات بیشتر »تلف كلّ مال من مالكه
مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مال يتلف فإنّما يتلف من مال صاحبه ولا يجوز تضمينه للغير, وهذه من القواعد الأوّلية, لكن استثنى الفقهاء منها تلف المبيع قبل القبض وتلفه بعد القبض في زمان خيار المشتري, فإنّهم حكموا بكونه من مال البائع رغم أنّه ملك المشتري, فإنّ الملك يثبت بالعقد ولا يتوقّف على انقضاء الخيار. والقاعدة عند فقهاء القانون: أنّ الشيء يهلك على مالكه حتّى قبل القبض. (فقه الإمامية/ قسم الخيارات: 244, منية الطالب 3: 98, التنقيح في شرح المكاسب/ موسوعة الخوئي 38: 161, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 211, المدخل الفقهي العام 3: 106)
توضیحات بیشتر »تلازم وجوب القصر والإفطار
مفاد هذه الضابطة أنّه هناك ملازمة بين الصلاة والصوم في وجوب قصر الصلاة والصيام في السفر, فكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم, وكلّ مورد يجب قصر الصوم فيه يجب قصر الصلاة. وقد دلّت الروايات على هذه الملازمة كقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب: هما واحد , إذا قصّرت أفطرت, وإذا أفطرت قصّرت, وقوله عليه السلام في خبر سماعة: وليس يفترق التقصير والإفطار, فمن قصّر فليفطر . نعم يستثنى موارد من ذلك كاستحباب الإتمام في الأماكن الأربعة, ومع ذلك لا يرخّص في الصوم. (ذكرى الشيعة 4: 329, جواهر الكلام 17: 139, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 105)
توضیحات بیشتر »التكليف بما لا يطاق قبيح
مفاد هذه القاعدة أنّه لا يوجد في الشريعة الإسلاميّة حكم خارج عن قدرة المكلّف؛ لقبح أن يكلّف الشارع من هو عاجز عن الفعل بالإتيان به, كما في تكليف السكران أو المغمى عليه بالإتيان بالعبادات, أو تكليف العاجز عن القيام بالصلاة قائماً, ونحو ذلك كلّ حكم خارج عن قدرة المكلّف المادّية أو المعنويّة. والتكليف بما لا يطاق قد يبلغ الاستحالة, وقد لا يبلغ الاستحالة بل يكون من التكليف العسر, وإن كان إطلاقه على الأوّل أكثر. (إيضاح الفوائد 1: 373, الحدائق الناضرة 10: 113, مصابيح الظلام 9: 386)
توضیحات بیشتر »تكليف الكفّار بالفروع
مفاد هذه القاعدة أنّ الكفار كما أنّهم مكلّفون باُصول الدين, بوجوب معرفة الخالق والنبيّ والإيمان بالمعاد, كذلك هم مكلّفون بالفروع, فكلّ عمل يصدر منهم تترتّب عليه آثاره من عقوبات دنيويّة واُخرويّة, فإنّه لو لم يكلّف الكفّار بالفروع يلزم أن تكون معصية الكافر الذي يصدر منه جميع المعاصي مساوية مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك, وهذا باطل, فيعاقبون كما يعاقب المسلم إلا في الأحكام التي أقرّهم عليها بمقتضى عقد الذمّة. وإذا أسلم الكافر جبّ الشارع عنهم جملة من الأحكام كقضاء العبادات وبعض العقوبات إرفاقاً بهم ومنّة منه تعالى عليهم. وخالف بعض الأخباريين من الإماميّة والحنفيّة فذهبوا إلى استحالة وقبح …
توضیحات بیشتر »التقيّة
التقيّة: هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول أو فعل أو ترك فعل يجب عليه؛ حذراً من شرّه الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى من يحّبه, مع ثبوت كون ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده. ومفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو مؤمن أو ماله من ظالم متسلّط, يجوز له أن يخالف بعض أحكام الشريعة بقدر ما يندفع به الضّرر عمّن يخاف عليه. فلو أكرهه الظالم على فعل بعض المنكرات القوليّة والفعليّة يجوز له فعل ذلك. نعم لا تجوز التقيّة في الدّماء, فلو أكرهه الظالم على …
توضیحات بیشتر »تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
مفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم واجبين في مقام الامتثال وعدم إمكان الإتيان بهما جميعاً, يقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل, سواء كان البدل اختياريّاً كخصال الكفارة، أو اضطراريّاً كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة, كما لو دار الأمر بين الصوم قضاءً عن شهر رمضان وبين الصوم كفّارة, فإنّ القضاء مقدّم على صوم الكفّارة مع ضيق المدّة؛ لأنّ صوم الكفارة له بدل وهو الإطعام أو الكسوة, أو دار الأمر بين إنقاذ النفس المحترمة من الظمأ وبين الوضوء بالماء, فإنّ الإنقاذ مقدّم؛ لأنّه لا بدل له, بخلاف الوضوء فإنّه له بدل وهو التيمّم. وهذه …
توضیحات بیشتر »تقديم الأهمّ على المهمّ
مفاد هذه القاعدة أنّه لو تزاحم واجبان أحدهما أهمّ والآخر مهمّ, يقدّم امتثال الأهمّ على امتثال المهم, كما لو دار الأمر بين الحفاظ على النفس أو العرض أو المال, وبين واجب آخر كإبطال الصيام بالارتماس, أو فوات وقت الصلاة, فإنّ حفظ هذه الاُمور أهمّ من الواجبات الاُخرى, أو دار الأمر بين حفظ النفس وبين بذل مال أو قطع عضو, فإنّ حفظ النفس أهمّ فيكون مقدّماً, ونحو ذلك في كلّ واجب أهمّ من غيره. والمرجع في تشخيص الأهمّ من المهمّ هو الفقيه. وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: (التزاحم) أو قاعدة: (إذا تعارض واجبان قدّم آكدهما). (الفوائد الحائرية : 76, مهذّب الأحكام …
توضیحات بیشتر »التفصيل يقطع الاشتراك
مفاد هذه القاعدة أنّه لو كان هناك حكْمان فُصّل في أحدهما ولم يفصّل في الآخر, كان مقتضى هذا التفصيل عدم اشتراك هذين الحكمين في جميع فيما فصّل به, ومثاله: أنّ الإمام فصّل في حرمان الزوجة من المسقّفات في الأرض الموروثة عن الزوج بين الأعيان والقيمة فتعطى من قيمة المسقّفات ولا تعطى من عينها, ولم يفصّل ذلك في رقبة الأرض, وهذا معناه أنّها لا ترث من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها, والتفصيل يقطع الاشتراك. (رسائل الشهيد الثاني: 270)
توضیحات بیشتر »