مفاد هذه القاعدة أنّه لا يوجد في الشريعة الإسلاميّة حكم خارج عن قدرة المكلّف؛ لقبح أن يكلّف الشارع من هو عاجز عن الفعل بالإتيان به, كما في تكليف السكران أو المغمى عليه بالإتيان بالعبادات, أو تكليف العاجز عن القيام بالصلاة قائماً, ونحو ذلك كلّ حكم خارج عن قدرة المكلّف المادّية أو المعنويّة.
والتكليف بما لا يطاق قد يبلغ الاستحالة, وقد لا يبلغ الاستحالة بل يكون من التكليف العسر, وإن كان إطلاقه على الأوّل أكثر.
(إيضاح الفوائد 1: 373, الحدائق الناضرة 10: 113, مصابيح الظلام 9: 386)