خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / التقيّة

التقيّة

التقيّة: هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول أو فعل أو ترك فعل يجب عليه؛ حذراً من شرّه الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى من يحّبه, مع ثبوت كون ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده.

ومفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو مؤمن أو ماله من ظالم متسلّط, يجوز له أن يخالف بعض أحكام الشريعة بقدر ما يندفع به الضّرر عمّن يخاف عليه.

فلو أكرهه الظالم على فعل بعض المنكرات القوليّة والفعليّة يجوز له فعل ذلك.

نعم لا تجوز التقيّة في الدّماء, فلو أكرهه الظالم على قتل إنسان لا يجوز له القتل, وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم، فإذا بلغت التقيّة الدّم فلا تقيّة .

وتنقسم التقيّة إلى الأحكام الخمسة:

فالتقيّة الواجبة: ما لو توقّف عليها حفظ النفس أو العرض أو المال العظيم.

والمستحبّة: هي ما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام من استحباب معاشرة المخالفين لنا في المذهب, وعيادة مرضاهم, وتشييع جنائزهم, والصلاة في مساجدهم, والأذان لهم.

والمحرّمة: هي التي يؤمن فيها الضّرر, أو التي تؤدّي إلى قتل مسلم.

والمكروهة: ما كان تحمّل الضّرر فيها أولى من فعله.

والمباحة: هي ما كان التحرّز عن الضرر وفعله مساوياً في نظر الشارع, كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر, فإنّه مباح وليس بواجب كما قيل.

(القواعد والفوائد 2: 158, رسائل فقهيّة للأنصاري: 71, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 49)

Slider by webdesign