خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 14

أرشيف الموقع

كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقليّ أو شرعيّ فإنّ للفقيه الولاية فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …

أكمل القراءة »

كلّ فرع له حكم أصله

مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم الثابت للأصل يثبت للفرع الذي دلّ الدليل على اعتباره كالأصل, مثل الحنطة فهي أصل للشعير, فكلّ ما دلّ على حرمة المفاضلة في بيع الحنطة بالحنطة يثبت ذلك في الشعير وإن لم ينصّ الشارع على حكم الشعير. (مفتاح الكرامة 14: 36, رياض المسائل 8: 294)

أكمل القراءة »

كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله  , ومفادها أنّ من يقرض غيره مالاً لا يجوز أنّ يسترجع منه أكثر ممّا أقرضه, ولا أن يحصل على منفعة زائدة على أصل المال؛ لأنّه من الربا الحرام. والمنفعة أنواع كأن يشترط عليه أن يرد الأجود, أو أن يرهن عنده مالاً, أو يبيعه إيّاه, ونحو ذلك, وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . وإنّما يحرم ذلك إذا كان شرطاً في …

أكمل القراءة »

كلّ فرع له حكم أصله

مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم الثابت للأصل يثبت للفرع الذي دلّ الدليل على اعتباره كالأصل, مثل الحنطة فهي أصل للشعير, فكلّ ما دلّ على حرمة المفاضلة في بيع الحنطة بالحنطة يثبت ذلك في الشعير وإن لم ينصّ الشارع على حكم الشعير. (مفتاح الكرامة 14: 36, رياض المسائل 8: 294)

أكمل القراءة »

كلّ عين تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يصحّ إعارته من الأعيان تصحّ إجارته؛ وذلك لأنّ العين المستعارة ينتفع بها مع بقاء عينها كالثوب والدّابة, وهذا هو محل الإجارة, والغرض من هذه الضابطة إخراج المنحة, فإنّها تُعطى ليفنى عينها, لعدم الانتفاع بها مع بقاء عينها كالحليب. وعكس هذه القاعدة صحيح وهي قاعدة: (كلّ ما تصحّ إجارته يصحّ إعارته), ومثل هذه القاعدة قاعدة: (كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه). وقال بعض الفقهاء: هذا أكثري؛ إذ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها. (مفتاح الكرامة 19: 256, تحرير الأحكام 3: 313, جامع المقاصد 7: 87, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 278)

أكمل القراءة »

كلّ عمل مقصود للعقلاء تصحّ الجعالة فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ عمل يتعلّق به غرض عقلائي ولم يكن محرّماً شرعاً تصحّ الجعالة فيه, ولو كان مجهولاً, كالخياطة وردّ الآبق أو الضالّة ونحو ذلك. (إرشاد الأذهان 1: 430, كفاية الأحكام 2: 513, روضة الطالبين 2: 293)

أكمل القراءة »

كلّ عظم إذا كسر فيه خمس دية ذلك العضو

مفاد هذه الضابطة أنّ الجناية بالكسر على عضو من أعضاء الإنسان- كاليد أو الرجل- توجب خمس دية ذلك العضو, ففي اليد الواحدة نصف الدّية, فمكسورها يجب خمس دية النصف. هذا إذا لم يتمّ إصلاحه كما كان سابقاً, وإلا فلو جبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى الحكومة. (شرائع الإسلام 4: 1038, تحرير الأحكام 5: 606, كشف اللثام 11: 387, تحفة الفقهاء 3: 112, الإقناع للشربيني 2: 169)

أكمل القراءة »

كلّ عظم إذا رضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ عضو الإنسان إذا رضّ العظم الذي فيه كان على الجاني ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليد أو الساق أو الساعد أو الفخذ. (النهاية: 777, الجامع للشرائع: 598)

أكمل القراءة »

كلّ عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدّية بدله مع فقده

مفاد هذه القاعدة أنّ الجاني إذا جنى على عضو إنسان فقطعه أو شلّه, فيقتص منه, فإذا كان فاقداً للمماثل فينتقل إلى الدّية؛ لعدم إمكان القصاص؛ لأنّ من شروط القصاص المماثلة, فلو قطع إصبعاً أو يداً وكان فاقداً لهما لا يقتصّ منه بل تؤخذ ديتهما. (مسالك الأفهام 15: 284, مباني تكملة المنهاج 2: 173, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 210, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 418, حاشية الدسوقي 4: 254)

أكمل القراءة »

كلّ عارية أمانة

مفاد هذه القاعدة أنّ العارية تعدّ أمانة عند المستعير, ويترتّب على صفة الأمانة عدم الضمان إذا لم يتعدّ المستعير أو يفرّط بحفطها. واستثني من ذلك عارية الذهب والفضة فإنّها مضمونة, كذلك لو اشترط المعير الضمان على المستعير في مطلق العارية؛ لأنّ المؤمنون عند شروطهم. ولا خصوصيّة للعارية, بل لا ضمان في جميع عقود الأمانات كالإجارة واللقطة المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها كما تقدّم ذلك في قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان). وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي العارية غير مضمونة, ولا يضمن شيئاً منها إلا بالتعدّي, وقال الشافعي كلّ عارية مضمونة. (القواعد والفوائد 2: 272, تحرير المجلّة 1: 274, التمهيد لابن عبد البر …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign