مفاد هذه الضابطة أنّ الجناية بالكسر على عضو من أعضاء الإنسان- كاليد أو الرجل- توجب خمس دية ذلك العضو, ففي اليد الواحدة نصف الدّية, فمكسورها يجب خمس دية النصف.
هذا إذا لم يتمّ إصلاحه كما كان سابقاً, وإلا فلو جبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.
هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى الحكومة.
(شرائع الإسلام 4: 1038, تحرير الأحكام 5: 606, كشف اللثام 11: 387, تحفة الفقهاء 3: 112, الإقناع للشربيني 2: 169)