مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم الثابت للأصل يثبت للفرع الذي دلّ الدليل على اعتباره كالأصل, مثل الحنطة فهي أصل للشعير, فكلّ ما دلّ على حرمة المفاضلة في بيع الحنطة بالحنطة يثبت ذلك في الشعير وإن لم ينصّ الشارع على حكم الشعير.
(مفتاح الكرامة 14: 36, رياض المسائل 8: 294)