مفاد هذه الضابطة أنّ عضو الإنسان إذا رضّ العظم الذي فيه كان على الجاني ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليد أو الساق أو الساعد أو الفخذ. (النهاية: 777, الجامع للشرائع: 598)