خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الخوئي (صفحه 51)

نتائج البحث عن : الخوئي

اللزوم البيِّن وغير البيِّن

تنقسم اللوازم الذاتيّة إلى قسمين: القسم الأوّل: هو اللزوم البيِّن، وهو الذي لا يحتاج إدراكه إلى برهان تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه، وهو ينقسم إلى قسمين: الأوّل: اللزوم البيِّن بالمعنى الأخصّ: وهو الذي يكون معه تصوُّر الملزوم كافياً في تصوُّر اللازم والجزم بالملازمة بينهما، بمعنى انَّ إدراك اللازم لا يحتاج لأكثر من تصوُّر الملزوم، ويمكن التمثيل بالنار والحرارة، فإنَّ النار هي الملزوم والحرارة هي لازم النار، وتصوُّر الحرارة والإذعان بكونها لازماً للنار لا يحتاج لأكثر من تصوُّر معنى النار. الثاني: اللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ : وهو مايكون معه اللزوم مفتقراً تصوُّره إلى تصوُّر الملزوم وتصوُّر اللازم وتصوُّر النسبة بينهما، …

أكمل القراءة »

لا النافية للجنس

والبحث المتّصل بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين: الجهة الاولى: افادتها للعموم أو الإطلاق، وهذا ما سوف نبينه تحت عنوان (النكرة في سياق النفي) انّ شاء الله تعالى. الجهة الثانية: هو بيان موارد استعمالها، وهذا ماسوف نبيِّنه في المقام، فنقول: انَّ السيّد الخوئي (رحمه الله)ذكر انَّ موارد استعمال الجمل المنفيّة بلا النافية للجنس ثلاثة: المورد الأوّل: أن تكون مستعملة لغرض الإنشاء، والتعبير عن مبغوضيّة مدخولها، فهي وان كان مساقها الإخبار إلاّ انَّ الغرض منها الإنشاء والنهي التحريمي. ومثاله قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( ) فالجمل المنفيّة بلا النافية في هذه الآية المباركة سيقت …

أكمل القراءة »

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

أما المراد من لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد، وأمّا ماهو المراد من هذه الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس فقد ذكر له عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: وهو الذي تبناه شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه الله) وهو انَّ النفي اُريد منه النهي، فيكون مفاد الرواية الشريفة هو مفاد قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( )، وحينئذ يكون معنى الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار بالغير وحرمة الضرار بالمعنى الذي ذكرناه في محلِّه. وقد ذكرنا في بحث لا النافية للجنس انَّ استعمال النفي لغرض إنشاء النهي ممكن وواقع في الإستعمالات العربيّة، كما في قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ …

أكمل القراءة »

اللا بشرط القسمي

الماهية اللا بشرط القسمي هي الماهيّة المطلقة ويعبَّر عنها بالماهيّة المرسلة، وقد ذكر لها معنيان: المعنى الأوّل: انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي عبارة عن الماهيّة الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن ذاتها وذاتياتها، وهذه الخصوصيّة هي عنوان الإطلاق والإرسال والإنطباق على مصاديقها خارجاً. وبتعبير آخر: الماهيّة اللا بشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية في أفرادها الخارجيّة، أي لوحظ معها الإنطباق على أفرادها الخارجيّة، فحينما يقال: (أكرم الإنسان) فإنَّ ماهيّة الإنسان لوحظت فانية في أفرادها، بمعنى إلغاء الخصوصيّات الخارجيّة الثابتة للأفراد، وهذا ما يصحّح فعليّة انطباق الحكم الثابت للماهيّة على تمام أفرادها. فمعنى اللا بشرط القسمي هو نفي القيود الخارجيّة المانعة …

أكمل القراءة »

الكلِّي الطبيعي

اختلف الأعلام في تفسير الكلِّي الطبيعي: التفسير الأوّل: وهو الذي ذهب إليه الحكيم السبزواري (رحمه الله) في منظومته من انَّ الكلِّي الطبيعي هو الماهيّة اللا بشرط المقسمي، والمراد من الماهيّة اللا بشرط المقسمي هي الماهيّة الملحوظ معها عنوان مقسميّتها لأقسام الماهيّة مثل الماهيّة المجرَّدة والماهيّة المطلقة والماهيّة المخلوطة. وبتعبير آخر: انَّ الماهيّة مثل مفهوم الإنسان قد تلاحظ بما هي هي أي لا يلحظ معها سوى الذات والذاتيات، كأن نلاحظ الإنسان بما هو إنسان أو بما هو حيوان ناطق، ولا يلاحظ مع ماهيّة الإنسان شيء آخر خارج عن ذات الإنسان وذاتياته حتّى ملاحظة اختصاص النظر بذات الإنسان وذاتياته غير ملحوظ، وهذه …

أكمل القراءة »

القطع الموضوعي الطريقي

قلنا انَّ للقطع حيثيتين: الاولى انَّه من الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس، والحيثيّة الثانية انَّه كاشف عن متعلّقه، والقطع الموضوعي الطريقي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم بلحاظ انَّه كاشف عن متعلّقه وطريق للتحقّق من وجوده، وهذا مايقتضي أن يكون الواقع المنكشف دخيلا في ترتّب الحكم بالإضافة إلى القطع، فالقطع الموضوعي الطريقي هو ما يكون الكاشف والمنكشف دخلين في ترتُّب الحكم. ومن هنا أورد السيّد الخوئي (رحمه الله)على صاحب الكفاية (رحمه الله) في تقسيمه للقطع الموضوعي الطريقي إلى القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ على انَّه تمام الموضوع والقطع الموضوعي الطريقي المأخوذ جزء الموضوع، أورد عليه بأن ذلك مستحيل، فالقطع الموضوعي الطريقي دائماً …

أكمل القراءة »

القطع الموضوعي

المراد من القطع الموضوعي هو القطع الواقع موضوعاً لحكم من الأحكام بنحو يكون ترتُّب الحكم منوطاً بتحقّق القطع خارجاً، كما لو قيل: (إذا قطعت بنجاسة المائع حرم عليك بيعة) فهنا اعتبر القطع موضوعاً لحرمة البيع، ومن هنا كان ترتُّب الحكم بالحرمة منوطاً بتحقّق القطع خارجاً، فالقطع هنا مؤثر في توليد الحكم شأنه شأن سائر الموضوعات بالنسبة للأحكام المجعولة عليها، فكما انَّ الحرمة المجعولة على الخمر مترتّبة على تحقّق الخمر خارجاً فكذلك القطع إذا اعتبر موضوعاً لحكم من الأحكام. وبهذا نستنتج انَّ القطع الموضوعي يختلف عن القطع الطريقي من جهتين: الجهة الاُولى: انَّ القطع الطريقي ليس له دخل في ترتّب الحكم …

أكمل القراءة »

قرينة الحكمة

وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس، وذلك لأنَّ الإطلاق كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد سلطان العلماء (رحمه الله). وكيف كان فقد ذكر لقرينة الحكمة مجموعة من المقدّمات متى ما توفّرت عرفنا انَّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس، ومتى ما اختلَّت بعض هذه المقدّمات لا يكون استظهار إرادة الإطلاق من اسم الجنس ممكناً. المقدّمة الاُولى: هي احراز أن لا يكون ثمّة مانع يمنع المتكلّم عن بيان تمام مراده من تقيّة أو نحوها، إذ لوكان ثمّة مانع لكان من المحتمل إرادة التقييد إلاّ انَّه لم يتمكّن …

أكمل القراءة »

القبح الفعلي والقبح الفاعلي

ذهب المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى انَّ قبح التجرِّي قبح فاعلي لا قبح فعلي، وللفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الفعل إذا قبيحاً في نفسه وبعنوانه الأوّلي فقبحه فعلي، ويمكن التمثيل له بسفك دم المؤمن بغير حقّ، فإنَّ قبح هذا الفعل غير مرتبط بقصد الفاعل بل هو بنفسه وبعنوانه الأولي قبيح، ولهذا يمكن التعبير عن هذا القبح بالقبح الفعلي. وأمّا القبح الفاعلي فهو صدور الفعل ممّن يعتقد قبحه، فالمتّصف بالقبح هو الفعل أيضاً ولكن لا بعنوانه الاولي فقد يكون الفعل بعنوانه الاولي ليس قبيحاً ولكن باعتبار انَّه صدر ممّن يعتقد قبحه أوجب ذلك ان يتّصف …

أكمل القراءة »

الغاية داخلة في المغيَّى أو خارجة ؟

الغاية داخلة في المغيَّى… المراد من المغيَّى هو مرجع الغاية أي المحدّد مداه بالغاية، فلو كانت الغاية راجعة إلى الموضوع، فالموضوع هو المغيَّى وهكذا لو كانت الغاية راجعة إلى المتعلَّق دون الحكم، إذ النزاع غير متصوّر في مورده. والمقصود من دخول الغاية في المغيَّى هو شمول حكم المغيّى للغاية، كما انَّ المقصود من خروج الغاية عن المغيَّى هو انتفاء حكم المغيَّى عن الغاية، فلو قيل (اشرب ماء الكأس حتى الثمالة) فهل انَّ الثمالة والتي هي الغاية مشمولة لحكم المغيَّى، أي هل يلزم شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل حدّ الثمالة أو انَّ الحكم بلزوم الشرب ينتهي عند بلوغ حدّ …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign