خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / قرينة الحكمة

قرينة الحكمة

وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس، وذلك لأنَّ الإطلاق كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد سلطان العلماء (رحمه الله).

وكيف كان فقد ذكر لقرينة الحكمة مجموعة من المقدّمات متى ما توفّرت عرفنا انَّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس، ومتى ما اختلَّت بعض هذه المقدّمات لا يكون استظهار إرادة الإطلاق من اسم الجنس ممكناً.

المقدّمة الاُولى: هي احراز أن لا يكون ثمّة مانع يمنع المتكلّم عن بيان تمام مراده من تقيّة أو نحوها، إذ لوكان ثمّة مانع لكان من المحتمل إرادة التقييد إلاّ انَّه لم يتمكّن من بيانه بسبب وجود المانع.

المقدّمة الثانية: هي إحراز كون المتكلّم في مقام البيان لا أن يكون في مقام الإهمال والإجمال، إذ لو كان كذلك لم يكن من الممكن استظهار إرادة الإطلاق بعد ان لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة.

والمراد من لزوم إحراز انّ المتكلّم في مقام البيان هو احراز انَّه بصدد بيان تمام مراده في الجهة التي هو متصدّ لبيانها، فليس المراد من ذلك هو لزوم إحراز انَّة بصدد البيان من تمام الجهات، إذ انَّ ذلك قد لايتّفق لمتكلّم، كما انَّ عدم كونه في مقام البيان لايعني انَّة ليس بصدد التفهيم ولو في الجملة بل يعني انَّه ليس بصدد بيان تمام مراده في الجهة المفترض تصدّيه لبيانها أو قل انَّة أجمل وأهمل ما يُفترض تصدّيه لبيانه.

وأمّا كيفيّة احراز انَّة في مقام البيان، فالمعروف بينهم انَّ احراز ذلك يتمّ بواسطة الأصل العقلائي والقاضي بأنَّ الأصل انَّ كلّ متكلّم متصدّ لبيان تمام مراده وبيان ذلك خارج عن الغرض.

المقدّمة الثالثة: أن لا ينصبّ المتكلّم قرينة على التقييد.

ثمّ انّهم اختلفوا في حدود هذه المقدّمة، فصاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق انّما هو نصب المتكلّم قرينة متّصلة على التقييد، وأمّا القرينة المنفصلة فلا تمنع من انعقاد الظهرو في الإطلاق.

أمّا المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمهما الله) فأفادا أنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو الأعم من القرينة المتّصلة والمنفصلة، بمعنى انَّ القرينة المنفصلة تكشف عن عدم الإرادة الجدِّيّة للإطلاق وان كان الإطلاق مع كون القرينة على التقييد منفصلة – منعقداً في مرحلة المدلول الإستعمالي، بمعنى انَّ القرينة المنفصلة لا تمنع من استكشاف إرادة الإطلاق بنحو الإرادة الإستعماليّة.

المقدّمة الرابعة: وقد تبنّاها المحقّق صاحب الكفاية (رحمه الله) وهي أن لا يكون ثمّة قدر متيقّن في مقام التخاطب، فمعه لاينعقد ظهور في الإطلاق، وسنوضّح المراد من ذلك تحت عنوان (القدر المتيقّن في مقام التخاطب).

هذا هو حاصل المقدّمات المعبَّر عنها بمقدّمات الحكمة والتي يكون وجودها معبِّراً عن إرادة الإطلاق من اسم الجنس، فإنَّه عند تواجدها يمكن استظهار انَّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس، إذ لو كان مريداً للتقييد لنصب لذلك قرينة، فعدم نصبه قرينة على التقييد رغم افتراضه قادراً على ذلك يعبِّر عن عدم إرادته له، إذ لو كان مريداً له ولم يذكره لكان ناقضاً لغرضه والذي هو متصدّ لبيانه كما هو الفرض، ونقض الغرض خلف افتراض حكمة المتكلّم.

ومن مجموع ذلك يتمّ استظهار إرادة الإطلاق.

Slider by webdesign