خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الغاية داخلة في المغيَّى أو خارجة ؟

الغاية داخلة في المغيَّى أو خارجة ؟

الغاية داخلة في المغيَّى…
المراد من المغيَّى هو مرجع الغاية أي المحدّد مداه بالغاية، فلو كانت الغاية راجعة إلى الموضوع، فالموضوع هو المغيَّى وهكذا لو كانت الغاية راجعة إلى المتعلَّق دون الحكم، إذ النزاع غير متصوّر في مورده.

والمقصود من دخول الغاية في المغيَّى هو شمول حكم المغيّى للغاية، كما انَّ المقصود من خروج الغاية عن المغيَّى هو انتفاء حكم المغيَّى عن الغاية، فلو قيل (اشرب ماء الكأس حتى الثمالة) فهل انَّ الثمالة والتي هي الغاية مشمولة لحكم المغيَّى، أي هل يلزم شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل حدّ الثمالة أو انَّ الحكم بلزوم الشرب ينتهي عند بلوغ حدّ الثمالة فتكون الثمالة غير مشمولة للأمر، وهذا هو معنى خروج الغاية عن حكم المغيَّى.

وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، وذكرت في المقام أربعة أقوال:
الأوّل: هو دخول الغاية في حكم المغيَّى مطلقاً.

الثاني: عدم دخول الغاية في حكم المغيَّى مطلقاً.

الثالث: هو التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيَّى وبين ما إذا لم تكن كذلك، فلو كانت الغاية من جنس المغيَّى فإنَّ الغاية حينئذ داخلة في حكم المغيَّى وإذا لم تكن كذلك فإنَّ الغاية تكون خارجة عن حكم المغيَّى.

مثلا: قوله تعالى: (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ)( )، فإنَّه لما كان المرفق من جنس اليد فإنَّ الغاية (المرفق) داخلة في حكم المغيَّى (اليد)، ومن هنا يجب غسل المرفق كما يجب غسل اليد.

وهذا بخلاف مالو قيل (كلّ اللحم حتى العظم) فإنَّ الغاية (العظم) خارجة عن حكم المغيَّى (اللحم)، فلا يجب أكل العظم لكونه من غير جنس اللحم.

الرابع: التفصيل بين مدخول (حتى) ومدخول (إلى)، فإذا كانت الغاية مدخولة لحتى فإنَّها داخلة في حكم المغيَّى، وأمَّا إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة (إلى) فإنَّ الغاية تكون خارجة عن حكم المغيَّى.

فلو قيل (لا تشرب الخمر حتى النبيذ) فإنَّ النبيذ يكون داخلا في حكم الخمر وهو الحرمة، وأمّا قوله تعالى: (أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إلى الَّليْلِ) فإنَّ الليل ليس داخلا في حكم المغيَّى .

هذا هو حاصل الأقوال الأربعة، وقد نسب السيّد الخوئي إلى المحقّق النائيني (رحمهما الله) الميل إلى القول الرابع إلاّ انَّ ذلك ينافي ماهو مذكور ف تقريرات بحثه (فوائد الاصول) فانَّه قال: (انَّ ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان) ثمّ أفاد انَّه لابدَّ من الرجوع إلى الأصل العملي عند عدم قيام القرينة الخاصّة على الدخول أو الخروج.

واستُدلَّ للقول الاول بأنّ الغاية تعني النهاية وإذا كان كذلك فهي داخلة في حكم المغيَّى، فكما انَّ الحدَّ الإبتدائي مشمول لحكم المغيَّى فكذلك الحدّ النهائي والذي هو الغاية.

وبتعبير آخر: انَّ الغاية هي الجزء الأخير من المغيَّى، والجزء الأخير كالجزء الأوّل داخل في حدود المغيَّى.

وذهب السيّد الخوئي (رحمه الله) إلى القول الثاني واستدلَّ له بدعوى انَّ هذا القول هو المناسب لما هو المتفاهم العرفي إلاّ مع قيام القرينة على الخلاف.

Slider by webdesign