خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الزوج (صفحه 30)

نتائج البحث عن : الزوج

الحمل الأولي والحمل الشايع

الحمل الأولي هو ما كان فيه الإتّحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المفهوم، والحمل الشايع هو ما كان الإتّحاد فيه بين الموضوع والمحمول من جهة الوجود. وببيان أوضح وأدقّ: انَّ الحمل الأولي هو ما يكون فيه المحمول ذاتياً للموضوع، بمعنى انَّه المقوم للذات أو جزء المقوِّم، فالمقصود من الذاتي هو الذاتي في باب الكليّات لا الذاتي في باب البرهان، فكلما كان المحمول ذاتياً للموضوع فالحمل حينئذ يكون حملا أولياً. ومن هنا قالوا انَّ الحمل الأولي هو ما كان فيه المحمول حدّاً للموضوع سواء كان حدّاً تاماً أو ناقصاً. فتعريف الشيء بجنسه وفصله أو بجنسه أو بفصله يكون من الحمل الاولي …

أكمل القراءة »

حجيَّة القطع

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

أكمل القراءة »

الحكم الوضعي

قلنا انَّ الحكم الشرعي اعتبار مولوي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع، وانَّه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، أمّا الحكم التكليفي فهو ما يتّصل بأفعال المكلّفين مباشرة وابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. ومنه يتّضح المراد من الحكم الوضعي، فكلّ حكم لا يتّصل بأفعال المكلّفين ابتداء فهو حكم وضعي، إذن فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم التكليفي من جهة انَّه اعتبار شرعي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع وانَّما يختلف عنه من جهة عدم اتّصاله بأفعال المكلّفين ابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. فكلّ اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفيّة فهو حكم …

أكمل القراءة »

الحكم المقابل للفتوى

المراد من الفتوى هي بيان الفقيه للحكم الكلِّي بنحو القضيّة الحقيقيّة، بحيث يكون الفقيه معها متصدّياً لتعيين الحكم المجعول من قبل الشريعة على موضوعه ومتعلّقه دون أن يكون له نظر إلى موارد تطبيقه، فيكون تحديد موارد التطبيق من شئون المقلِّد لا من شئون المفتي. وعليه لو اختُلف في مورد وانَّه من موارد تطبيق الفتوى أولا فإنَّ المتعيّن هو نظر المقلِّد لا نظر المفتي. وأمّا الحكم المقابل للفتوى فهو بمعنى تصدِّي الفقيه لإنشاء حكم جزئي في واقعة شخصيّة، على أن تكون تلك الواقعة من سنخ أحّد امور ثلاثة: الاول: أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة. الثاني: أن لا تكون مورداً …

أكمل القراءة »

حجيَّة القطع

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

أكمل القراءة »

الجملة الإنشائيّة

اختلف الأعلام فيما هو المراد من الإنشاء ، فذهب المشهور الى انّ الإنشاء معناه ايجاد المعنى الاعتباري ـ باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي. وبيان ذلك : انّ للعقلاء مجموعة من الاعتبارات والمتبنّيات نشأت عن مبرّرات عقلائيّة مرتبطة بشئونهم الحياتيّة سواء منها الفرديّة أو الاجتماعيّة ، وكذلك ما تقتضيه علاقتهم مع الكون والدين ، على أساس كلّ ذلك نشأت الاعتبارات العقلائيّة ، كالزوجيّة والملكيّة والولاية والوجوب والحرمة والاستفهام والتمنّي والترجي وهكذا. ودور الجملة الإنشائية انّما هو خلق فرد حقيقي لنحو من أنحاء هذه الاعتبارات ، فقول البائع « بعت » والمشتري « قبلت » ايجاد لفرد حقيقي ـ بواسطة هذه الألفاظ …

أكمل القراءة »

تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله

والبحث في المقام عما لو ورد حكم على موضوع عام ثم تعقب هذا العموم ضمير يرجع الى بعض أفراد العام ، فهل المرجع هو أصالة العموم أو انّ المرجع هو أصالة عدم الاستخدام؟ فلو التزمنا بأصالة العموم كانت النتيجة هي التمسّك بالعموم في غير الأفراد التي يعود إليها الضمير ، ولو التزمنا بأصالة عدم الاستخدام كانت النتيجة هي تخصيص تمام أفراد العموم بما يقتضيه الضمير ، إذ المراد من الاستخدام في المقام هو عود الضمير الى بعض أفراد العام دون البعض الآخر ، وهذا هو معنى ما ذكره علماء البديع من انّ الاستخدام عبارة عن عود الضمير الى أحد معنيي …

أكمل القراءة »

التعبّدي والتوصّلي

المراد من الواجب التعبدي هو ما يعتبر في سقوطه عن عهدة المكلّف قصد القربة حين امتثاله كالصلاة والحج ، فلو لم يقصد المكلّف التقرّب للمولى والامتثال لأمره لما كان ممتثلا. وأمّا الواجب التوصلي فيطلق على معان أربعة : المعنى الاول : هو ما لا يعتبر في سقوطه عن عهدة المكلّف قصد القربة حين امتثاله بل يكفي الإتيان به ولو مجردا عن قصد القربة والامتثال لأمر المولى جلّ وعلا ، نعم يترتب على قصد القربة استحقاق المكلّف للثواب إلاّ انّه ليس شرطا في الإجزاء والسقوط عن العهدة. ويمثل لذلك بدفن الميت والنفقة على الزوجة فإنّ الأمر بهما يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلقه. …

أكمل القراءة »

تعارض الاستصحابين

التعارض بين الاستصحابين له صورتان : الصورة الاولى : ان يفترض التعارض في مورد يكون فيه أحد الاستصحابين أصلا سببيّا والآخر أصلا مسببيّا ، ويكون كلّ واحد منهما مقتضيا لغير ما يقتضيه الآخر. ومثاله : ما لو شك المكلّف في طهارة ماء كان على يقين من طهارته ، واتّفق ان اغتسل عن الجنابة بهذا الماء ، فإنّ مقتضى استصحاب الطهارة هو ارتفاع حدث الجنابة ، ومقتضى استصحاب الجنابة هو البقاء على حدث الجنابة. ومن هنا يتنافى الاستصحابان ويحصل الجزم بعدم واقعية أحدهما. والمعروف في مثل هذه الصورة هو تقديم الاستصحاب الجاري في الموضوع ـ المعبّر عنه بالاستصحاب السببي ـ على …

أكمل القراءة »

التزاحم

هو التنافي بين الأحكام التكليفية الإلزاميّة في مقام الامتثال على ان يكون منشأ التنافي هو ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال. ومثاله ما لو اتفق ان عجز المكلّف عن الجمع بين وجوب النفقة على الزوجة ووجوب النفقة على الأب فإنّه يحصل التنافي في مقام الامتثال بين الوجوبين ، أي انّ امتثال أحد الوجوبين يفضي الى العجز عن امتثال الوجوب الآخر. ومن هنا يتضح الفرق بين التزاحم والتعارض ، إذ انّ التعارض معناه التنافي بين مؤدى الدليلين في مرحلة الجعل ، بمعنى انّ كل مدلول ينفي واقعية مدلول الدليل الآخر بعد ان يثبته لنفسه ، ومن هنا تكون …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign