خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الزوج (صفحه 29)

نتائج البحث عن : الزوج

الضرر والضرار

ذكر المحقّق صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ المراد من الضرر هو النقص الذي يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو المال وانَّه يُقابل النفع تقابل العدم والملكة. وقد وجَّه السيّد الحكيم (رحمه الله) دعوى صاحب الكفاية (رحمه الله)بأنَّ التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما حاصله انَّ النفع عبارة عن اتِّصاف موضوع بوصف له شأنية الإتِّصاف به، ويكون عدم الإتِّصاف به من قبيل انتفاء وصف عن موضوع له شأنيّة أن يتّصف بذلك الوصف، فالبصر للإنسان نفع وعدمه ضرر، وذلك لأنَّ الانسان له شأنيّة الإتِّصاف بالبصر، فيكون انتفاء البصر عنه انتفاء الوصف عن موضوع له شأنيّة الإتّصاف به. ووجَّه السيّد …

أكمل القراءة »

شرائط الجعل والمجعول

شرائط الجعل هي الملاكات المقتضية لجعل الاحكام على موضوعاتها المقدرة الوجود، وهذا معناه انَّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه، هذا الملاك هو المعبَّر عنه بشرط الجعل. ومن هنا لا تكون شرائط الجعل قابلة للجعل والإعتبار، إذ انَّها عبارة عن المصلحة والمفسدة والشوق والإرادة والكراهة وهي امور واقعيّة تكوينيّة لا تخضع للجعل. وأمّا شرائط المجعول فهي عبارة عن الموضوعات المجعول عليها الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ولكن بوجوداتها الخارجيّة، فوجود الموضوعات خارجاً يؤثر في تحقق الفعليَّة لهذه الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول، أي هو بمثابة العلة لوصول الحكم مرحلة الفعليَّة. ومثال ذلك البلوغ …

أكمل القراءة »

السيرة العقلائيّة

والمقصود من السيرة العقلائيّة اجمالا هو تعارف العقلاء على سلوك معيَّن في شأن من الشئون بحيث لا يشذّ عن هذا السلوك منهم أحد إلاّ وكان معرَضاً للنقد والتوبيخ، وهذا لا يتّفق إلاّ في عندما يكون السلوك مستنداً إلى نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم. وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة ذكره السيّد الصدر (رحمه الله)وهو تعارف العقلاء على سلوك معيّن إلاّ انَّ الخروج عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء، وذلك يعبِّر عن عدم نشوء هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة، بمعنى انَّه ناشئ اتفاقاً ولأغراض شخصيّة إلاّ انَّها خلقت حالة عامة تستوجب استظهار …

أكمل القراءة »

الرخصة والعزيمة

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

أكمل القراءة »

الذاتي لا يُعلَّل

المراد من الذاتي في هذه القاعدة هو الذاتي في باب البرهان إلاّ انَّه لا يختصّ بالمحمول الخارج عن الذات اللازم لها بل يشمل مطلق ما لا يمكن تخلّفه عن الذات، أي سواء كان جزء الذات المقوّم لها وهو الذاتي ف باب الكليّات، أو كان المحمول خارج عن الذات لازم لها بنحو يكون هذا اللزوم ناشئاً عن مقام الذات، فإنَّ الذاتي في باب البرهان قد يطلق على الأعمّ. وأمّا المقصود من قولهم (لا يعلَّل) فمعناه انَّ وجوده لا يفتقر إلى علّة، وذلك لأنّ منشأ الإفتقار إلى العلّة هو الإمكان، ومن هنا لا يكون الواجب محتاجاً إلى علَّة في وجوده، ولا يكون …

أكمل القراءة »

الذاتي في باب البرهان

ويُراد منه عادة المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم له، ويكون هذا اللزوم ناشئاً عن مقام الذات للموضوع، وليس ثمّة أمر خارج عن الذات هو الذي اقتضى ثبوت المحمول للموضوع. ومثال ذلك الزوجيّة بالنسبة للأربعة فإنَّها من الذاتي في باب البرهان، وذلك لأنَّها تحمل على الأربعة رغم انَّها خارجة عن ذات الأربعة، إذ ليست الزوجيّة جنساً للأربعة ولا هي فصل لها إلاّ انَّها لازمة لذات الأربعة وهذا اللزوم تقتضيه ذات الأربعة نفسها . وقد يطلق الذاتي في باب البرهان على مطلق العرض الذاتي، وهذا ما أوضحناه مفصلا تحت عنوانه.

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

والمراد من هذا العنوان اجمالا قبل بيان أقسامه هو انَّ المكلَّف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء إلاّ انَّه يشك في نحو هذا الوجوب، وهل هو وجوب تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن العهدة، أو انَّ وجوبه تخييري، بمعنى انَّه وان كان محرز الوجوب إلاّ انَّ طرفه المقابل يقوم مقامه. ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا انَّ الطرف الأول محرز الوجوب على أيِّ تقدير، أي سواء كان نحو الوجوب هو التعيين أو التخيير، وأمّا الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب فيمكن أن لا يكون واجباً واقعاً. ومع اتّضاح هذه المقدّمة التي أردنا بها …

أكمل القراءة »

دلالة الإقتضاء

والمقصود منها ظهور الكلام في معنىً بواسطة ما تقتضيه المناسبات العقليّة أو العقلائيّة أو الشرعيّة أو العرفيّة أو اللغويّة، بمعنى انَّ الكلام بنفسه وبقطع النظر عن هذه المناسبات لا يقتضي الظهور في ذلك المعنى. وبهذا يكون كلّ معنىً استظهر من الكلام بواسطة احدى هذه المناسبات يكون مدلولا لدلالة الإقتضاء. وبقولنا (ظهور الكلام) يتّضح انَّه لابدَّ وان تكون هذه المناسبات بمستوىً توجب انعقاد الظهور للكلام فيما يناسبها بحيث يكون المتفاهم العرفي من الكلام هو ما تقتضيه هذه المناسبات وانَّ ما يقتضيه حاقّ اللفظ بقطع النظر عن هذه المناسبات غير مقصود للمتكلّم بنظر العرف. ومثال ذلك قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)( ) فإنَّ …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign