خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله

تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله

والبحث في المقام عما لو ورد حكم على موضوع عام ثم تعقب هذا العموم ضمير يرجع الى بعض أفراد العام ، فهل المرجع هو أصالة العموم أو انّ المرجع هو أصالة عدم الاستخدام؟

فلو التزمنا بأصالة العموم كانت النتيجة هي التمسّك بالعموم في غير الأفراد التي يعود إليها الضمير ، ولو التزمنا بأصالة عدم الاستخدام كانت النتيجة هي تخصيص تمام أفراد العموم بما يقتضيه الضمير ، إذ المراد من الاستخدام في المقام هو عود الضمير الى بعض أفراد العام دون البعض الآخر ، وهذا هو معنى ما ذكره علماء البديع من انّ الاستخدام عبارة عن عود الضمير الى أحد معنيي اللفظ ويكون المراد من اللفظ هو المعنى الآخر. فاللفظ العام له معنيان ، الاول هو دلالته على استيعاب تمام الأفراد ، وهذا هو المدلول المطابقي والثاني هو دلالته على بعض أفراد العام ، وهذا هو المدلول التضمني.

فلفظ العام يدل على استيعاب أفراد العام والضمير يرجع الى بعض أفراد العام ، وهذا هو أحد مصاديق الاستخدام ، فلو بنينا على أصالة عدم الاستخدام كان اللازم هو البناء على عود الضمير الى تمام الأفراد كما هو الحال في دلالة لفظ العموم على تمام الأفراد ، أما لو بنينا على أصالة العموم فإنّه لا بدّ من الالتزام بالاستخدام وانّ العموم منحفظ في غير الأفراد التي يرجع اليها الضمير.

ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) (8) ، فالضمير في قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) يرجع الى خصوص المطلّقات الرجعيّات والحال انّ صدر الآية الشريفة يدلّ على العموم الشامل للرجعيات والبائنات.
وهنا يقع البحث في انّ المرجع هل هو أصالة العموم ، وهذا ما يستوجب ترتب الأحكام المذكورة غير الحكم الأخير على عموم

المطلقات ويكون حقّ الرجوع وهو الحكم الأخير مختصا بالرجعيات وتكون النتيجة حينئذ هي الالتزام بالاستخدام في الضمير.

أو انّ المرجع هو أصالة عدم الاستخدام ، وعليه يلتزم بتخصيص تمام الأحكام بخصوص المطلّقات الرجعيات دون البائنات ، وتكون النتيجة حينئذ هي استظهار عدم إرادة العموم في تمام الأحكام ، وان اللاتي يتربّصن ثلاثة قروء واللاتي لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هو خصوص الرجعيات كما هو الحال في الحكم باستحقاق الزوج للرجوع في العدّة.

أو انّ الصحيح هو عدم امكان الرجوع الى أصالة العموم وعدم امكان الرجوع الى أصالة عدم الاستخدام؟

ذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى القول الثالث ، وذلك لأنّ الرجوع الى أصالة العموم متعذر بسبب احتفاف العام بما يصلح للقرينيّة على التخصيص وهو الضمير ، إذ يحتمل قرينيّته على إرادة خصوص الرجعيّات من المطلقات في تمام الاحكام المذكورة في الآية الكريمة.

وأمّا عدم امكان الرجوع الى أصالة عدم الاستخدام فلأنّه أصل لفظي عقلائي يتمسّك به العقلاء في ظرف الشك في المراد من اللفظ ، فهم يتمسّكون بأصالة عدم الاستخدام لإثبات انّ الضمير راجع الى عموم المطلّقات في المثال ، وأمّا إذا كان المراد معلوما والشك انّما هو في كيفيّة إرادته فإنّ العقلاء لا يتمسكون بالأصل اللفظي لإثبات كيفيّة الإرادة.

وبتعبير آخر : انّه لا ريب في إرادة خصوص الرجعيّات من الضمير وانّما الإشكال في كيفيّة ذلك وانّ ذلك تمّ بواسطة الاستخدام أو لا؟ فحينئذ لا يمكن التمسّك بأصالة عدم الاستخدام باعتباره أصلا لفظيا لا يلجأ اليه إلاّ في حالة الشك فيما هو المراد ، والمراد من الضمير محرز ، غايته انّ كيفيّة الإرادة هي الواقعة موقع الشك.

وذهب السيد الخوئي رحمه‌الله الى تقديم أصالة عدم الاستخدام في موارد الدوران بينها وبين أصالة العموم ، وذلك لأنّ هذا الدوران يؤول الى الشك فيما هو المراد من الضمير ، وهل اريد به بعض أفراد العام أو تمام أفراد العام ، وحينئذ يكون الظهور السياقي مقتضيا لعود الضمير الى تمام أفراد العموم ، وهذا هو معنى عدم الاستخدام ، وقرينة ذلك هو الظهور السياقي ، فوحدة السياق مستوجبة لكون المراد من مرجع الضمير هو عين المعنى المراد من اللفظ الواقع موقع المرجع للضمير.

وهذا هو المستأنس من المتفاهم العرفي ، إذ انّ وحدة السياق تقتضي بحسب الفهم العرفي تقديم ما يظهر من مدلولها حتى على المعنى الحقيقي. ومن هنا لا بدّ من صرف ظهور اللفظ عن العموم والبناء على انّ المراد جدّا من لفظ العموم هو الخاص وانّ تمام الاحكام المحمولة على لفظ العام مختصة ببعض أفراده التي يقتضيها الضمير.

Slider by webdesign