خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحكم المقابل للفتوى

الحكم المقابل للفتوى

المراد من الفتوى هي بيان الفقيه للحكم الكلِّي بنحو القضيّة الحقيقيّة، بحيث يكون الفقيه معها متصدّياً لتعيين الحكم المجعول من قبل الشريعة على موضوعه ومتعلّقه دون أن يكون له نظر إلى موارد تطبيقه، فيكون تحديد موارد التطبيق من شئون المقلِّد لا من شئون المفتي.

وعليه لو اختُلف في مورد وانَّه من موارد تطبيق الفتوى أولا فإنَّ المتعيّن هو نظر المقلِّد لا نظر المفتي.

وأمّا الحكم المقابل للفتوى فهو بمعنى تصدِّي الفقيه لإنشاء حكم جزئي في واقعة شخصيّة، على أن تكون تلك الواقعة من سنخ أحّد امور ثلاثة:
الاول: أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة.

الثاني: أن لا تكون مورداً للخصومات الشخصيّة إلاّ انَّها عادة ما تكون مورداً لإشتباه الناس وحيرتهم، وذلك لصعوبة تشخيص تلك الواقعة من حيث الثبوت وعدمه وان كان الحكم الكلِّي المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة مشخصاً وواضحاً.

ومثال هذا النحو من الوقائع الشخصيّة هو ثبوت الهلال أو انَّ الخطر المحدق بالمسلمين من سنخ الاخطار المهدّدة لبيضة الإسلام.

الثالث: أن تكون من الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتِّ فيها بيد الحاكم الشرعي، كتحديد نوع التعزير وكمّيّته في بعض الموارد.

ففي هذا النحو من الوقائع اذا تصدّى الفقيه لتشخيص الموضوع وجعل الحكم – المناسب بنظره – عليه يكون هذا الحكم جزئياً أي مختصاً بالواقعة التي تمّ تشخيصها من قبله، فيكون أشبه بالحكم في القضايا الخارجيّة لا يمكن التعدِّي منها إلى ما يماثلها.

ويُعبَّر عن الحكم الجزئي إذا كان موضوعه من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة بالقضاء وفصل الخصومة.

كما يُعبَّر عن الحكم إذا كان موضوعه من قبيل الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتِّ فيها بيد الحاكم الشرعي يُعبَّر عنه بالحكم الإبتدائي.

وأمّا إذا كان الموضوع من قبيل القسم الثاني من الوقائع فإنَّ الفقيه في موردها لا يكون له عادة سوى دور البتّ في ثبوت الموضوع أو انتفائه، ومعه يترتّب الحكم الكلِّي الثابت، فالحكم بثبوت الهلال ليس حكماً شرعيّاً جزئياً أو كليّاً وإنّما هو حكم بثبوت موضوع خارجي يترتّب على ثبوته مجموعة من الأحكام الكليّة.

وهذا بخلاف الحكم في القسم الأوّل والثالث، فإنَّ القاضي في القسم الاول يحكم بأن حق الميراث شرعاً لزيد دون عمرو وانَّ هذه الزوجة والتي هي ذات ولد ترث من العقار، وهكذا في القسم الثالث فإن الحاكم الشرعي يحكم بأنَّ هذا العاصي يستحقّ هذا النوع من التعزير.

ثمّ انَّه لا ريب في نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين حتى وان كان حكمه يتنافى مع فتوى من حكم عليه، كما انَّ المشهور هو نفوذ حكم الحاكم في القسم الثاني حتى على غير مقلديه، إذا لم يُعلم خطأ مدركه الذي اعتمد عليه، وأمّا القسم الثالث فهو منوط بتحرير سعة الولاية المجعولة من قبل الشارع للفقيه.

Slider by webdesign