خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الإمام الصادق (صفحه 30)

نتائج البحث عن : الإمام الصادق

كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الاُمور التي يضرّ بها الصوم يجب الإفطار لها, فالمرضع أو الحامل إذا أضرّ الصوم بطفلهما وجب الإفطار عليهما, والصحيح إذا خاف المرض وجب الإفطار, ونحو ذلك من الأعذار. (رياض المسائل 5: 476, غنائم الأيام 5: 260)

أكمل القراءة »

كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الاُمور التي يضرّ بها الصوم يجب الإفطار لها, فالمرضع أو الحامل إذا أضرّ الصوم بطفلهما وجب الإفطار عليهما, والصحيح إذا خاف المرض وجب الإفطار, ونحو ذلك من الأعذار. (رياض المسائل 5: 476, غنائم الأيام 5: 260)

أكمل القراءة »

كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر

لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها التمييز بين صيد البرّ الذي حُرّم على المحرِم وصيد البحر الذي أحلّ له بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً …}, فالذي يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ, فهو حرام على المحرم ويوجب الكفّارة, أمّا الذي يبيض في البحر ويفرخ فيه وإن كان يعيش في البرّ فهو من صيد البحر لا كفّارة فيه, والمراد بالبحر ما يعمّ النهر. (مجمع الفائدة والبرهان 6: 267, مدارك الأحكام 7: 309)

أكمل القراءة »

كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ أيّ فعل ينتج عنه الضّرر في طريق المسلمين فصاحبه ضامن له, فمن يحفر حفرة فيقع فيها الغير, أو يجعل الشيء في الطريق فتنفر منه دابّة فتعقر راكبها ونحو ذلك, فكلّ ذلك يترتّب على فاعله الضمان. (كشف اللثام 11: 262, جواهر الكلام 7: 46)

أكمل القراءة »

كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر

هذه الضابطة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ كلّ شيء نجس يلاقي المطر يطهر بالملاقاة, فالحصير والأرض التي تكون تحت الحصير, أو الفرش إذا وصل الماء إليها, والحوض والإناء ونحو ذلك, يطهر بوقوع المطر عليه ولا يشترط نفود المطر فيه بل مجرّد الملاقاة كافية. (روض الجنان 1: 372, مستند الشيعة 1: 15, مستقصى مدارك القواعد: 23)

أكمل القراءة »

كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ الأصل في الأشياء هو الطهارة حتّى نعلم بنجاستها, والأشياء تبقى على هذا الأصل إلا أن يدلّ دليل على نجاستها, فالحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل, بينما الطهارة لا تحتاج أكثر من عدم دليل على النجاسة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت هناك شبهة في الحكم أو شبهة في الموضوع. وقد تقدّم ذلك في (أصالة الطهارة). (ذكرى الشيعة 1: 106, الحدائق الناضرة 1: 49, 134)

أكمل القراءة »

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×, ومفادها أنّ جميع الأشياء الأصل فيها الحلّ والإباحة ما لم يرد فيها دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فكلّ ما نشكّ في وجوبه نبني على عدم وجوبه إلا أن يدلّ دليل على ذلك, وكلّ ما نشكّ في حرمته نبني على حلّه إلا أن يدلّ دليل على ذلك. (مسالك الأفهام 12: 8, مفاتيح الشرائع 3: 336)

أكمل القراءة »

كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به

هذه القاعدة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ من يتقرّب إلى الميّت بواسطة رحم من الأرحام يأخذ درجة ذلك الرحم في الميراث, فالمتقرّب إلى الميت بالاُمّ أو البنت أو الأخت يرثون حصّة الاُمّ والبنت والأخت وإن كانوا ذكوراً مع عدم الاُمّ والبنت والاُخت, والمتقرّب بالأب أو الابن أو الأخ يرثون حصّة الأب والابن والأخ وإن كانوا اُناثى, وللأعمام نصيب الأب, وهو الثلثان يقتسمونه للذكر مثل حظّ الاُنثيين, وللأخوال نصيب الاُمّ وهو الثلث, يقتسمونه بالسوية. (كشف الرموز 2: 449, جواهر الكلام 39: 12, القواعد الفقهيّة للسبزواري 6: 295)

أكمل القراءة »

غبن المسترسل سحت

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وقد ورد في لفظ ثان: غبن المؤمن حرام, وفي لفظ ثالث:  غبن المسترسل ربا, والغبن هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة, والمرجع في تحديد ذلك هو العرف, والمسترسل من الاسترسال, وهو الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه, فلا يجوز والحال هذه غبن الشخص الذي يطمئنّ إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العدل, ويترتّب على ذلك ثبوت خيار للمغبون في فسخ العقد. واُجري هذا الخيار في غير البيع من المعاملات بتنقيح المناط. واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين: الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت …

أكمل القراءة »

عمد الصبي والمجنون وخطؤهما سواء

ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : عمد الصبي وخطؤه واحد ,وألحق الفقهاء به المجنون؛ لاتّحاد الطريق فيهما. ومفاد هذه القاعدة أنّ عمد الصبي يعامل معاملة الخطأ في الأحكام, فنتعامل مع جناية الصبي على أنّها جناية خطأ فلا يقتصّ منه ونأخذ الدّية منه أو من وليّه, كذلك لو وطئ في الحجّ لا يفسد حجّه؛ لأنّ الوطء خطأ لا يفسده بخلاف العمد. وذهب الشافعية في أظهر القولين إلى أنّ عمد الصبي عمد. (الخلاف 5: 167, تذكرة الفقهاء 7: 33, الأقطاب الفقهيّة: 68, المجموع 19: 41, بدائع الصنائع 7: 180, 203, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 347)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign