لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ أيّ فعل ينتج عنه الضّرر في طريق المسلمين فصاحبه ضامن له, فمن يحفر حفرة فيقع فيها الغير, أو يجعل الشيء في الطريق فتنفر منه دابّة فتعقر راكبها ونحو ذلك, فكلّ ذلك يترتّب على فاعله الضمان.
(كشف اللثام 11: 262, جواهر الكلام 7: 46)