لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها التمييز بين صيد البرّ الذي حُرّم على المحرِم وصيد البحر الذي أحلّ له بقوله تعالى:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً …}, فالذي يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ, فهو حرام على المحرم ويوجب الكفّارة, أمّا الذي يبيض في البحر ويفرخ فيه وإن كان يعيش في البرّ فهو من صيد البحر لا كفّارة فيه, والمراد بالبحر ما يعمّ النهر.
(مجمع الفائدة والبرهان 6: 267, مدارك الأحكام 7: 309)