خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الإمام الصادق (صفحه 31)

نتائج البحث عن : الإمام الصادق

كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ الأصل في الأشياء هو الطهارة حتّى نعلم بنجاستها, والأشياء تبقى على هذا الأصل إلا أن يدلّ دليل على نجاستها, فالحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل, بينما الطهارة لا تحتاج أكثر من عدم دليل على النجاسة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت هناك شبهة في الحكم أو شبهة في الموضوع. وقد تقدّم ذلك في (أصالة الطهارة). (ذكرى الشيعة 1: 106, الحدائق الناضرة 1: 49, 134)

أكمل القراءة »

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×, ومفادها أنّ جميع الأشياء الأصل فيها الحلّ والإباحة ما لم يرد فيها دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فكلّ ما نشكّ في وجوبه نبني على عدم وجوبه إلا أن يدلّ دليل على ذلك, وكلّ ما نشكّ في حرمته نبني على حلّه إلا أن يدلّ دليل على ذلك. (مسالك الأفهام 12: 8, مفاتيح الشرائع 3: 336)

أكمل القراءة »

كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به

هذه القاعدة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ من يتقرّب إلى الميّت بواسطة رحم من الأرحام يأخذ درجة ذلك الرحم في الميراث, فالمتقرّب إلى الميت بالاُمّ أو البنت أو الأخت يرثون حصّة الاُمّ والبنت والأخت وإن كانوا ذكوراً مع عدم الاُمّ والبنت والاُخت, والمتقرّب بالأب أو الابن أو الأخ يرثون حصّة الأب والابن والأخ وإن كانوا اُناثى, وللأعمام نصيب الأب, وهو الثلثان يقتسمونه للذكر مثل حظّ الاُنثيين, وللأخوال نصيب الاُمّ وهو الثلث, يقتسمونه بالسوية. (كشف الرموز 2: 449, جواهر الكلام 39: 12, القواعد الفقهيّة للسبزواري 6: 295)

أكمل القراءة »

غبن المسترسل سحت

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وقد ورد في لفظ ثان: غبن المؤمن حرام, وفي لفظ ثالث:  غبن المسترسل ربا, والغبن هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة, والمرجع في تحديد ذلك هو العرف, والمسترسل من الاسترسال, وهو الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه, فلا يجوز والحال هذه غبن الشخص الذي يطمئنّ إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العدل, ويترتّب على ذلك ثبوت خيار للمغبون في فسخ العقد. واُجري هذا الخيار في غير البيع من المعاملات بتنقيح المناط. واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين: الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت …

أكمل القراءة »

عمد الصبي والمجنون وخطؤهما سواء

ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : عمد الصبي وخطؤه واحد ,وألحق الفقهاء به المجنون؛ لاتّحاد الطريق فيهما. ومفاد هذه القاعدة أنّ عمد الصبي يعامل معاملة الخطأ في الأحكام, فنتعامل مع جناية الصبي على أنّها جناية خطأ فلا يقتصّ منه ونأخذ الدّية منه أو من وليّه, كذلك لو وطئ في الحجّ لا يفسد حجّه؛ لأنّ الوطء خطأ لا يفسده بخلاف العمد. وذهب الشافعية في أظهر القولين إلى أنّ عمد الصبي عمد. (الخلاف 5: 167, تذكرة الفقهاء 7: 33, الأقطاب الفقهيّة: 68, المجموع 19: 41, بدائع الصنائع 7: 180, 203, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 347)

أكمل القراءة »

الشكّ في المحلّ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في فعل ولم يدخل في غيره ولم يتجاوز عنه بالدخول في غيره يجب عليه الإتيان به؛ استناداً إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فعن عبد الرحمن, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً, فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائماً؛ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد . ومفاد هذه القاعدة عكس قاعدة: (التجاوز), حيث إنّ موردها الشكّ في الفعل بعد التجاوز عنه والدخول في غيره. هذا عند الإماميّة, أمّا …

أكمل القراءة »

الشرط الفاسد مفسد للعقد

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تضمّنت المعاملة شرطاً فاسداً بطلت هذه المعاملة وليس الشرط وحده يبطل؛ لأنّ قصد المتعاملَين اتّجه إلى المشروط والشرط معاً, فتصحيح المشروط- وهو المعاملة- من دون الشرط تحقيق لِما لم يُقصد, والحال أنّ العقود تابعة للقصود. والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد, أو المؤدّي إلى الجهالة, أو المخالف للكتاب والسنّة, أو الذي يحلِّل حراماً ويحرّم حلالاً. نعم نصّت بعض الروايات على بطلان الشرط دون أصل المعاملة في بعض المواضع, ولذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. (العناوين 2: 362, الخلاف 3: 253, مختلف الشيعة 5: 419, فقه الإمام الصادق 3: …

أكمل القراءة »

السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اُكل أو لُبس

لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ السجود الواجب في الصلاة لا يصحّ إلا على الأرض, مثل: التراب والحجر, أو ما أنبتت الأرض كالشجر وأوراقه, ولا يجوز السجود على ما يؤكل كالثمار, ولا على ما يُلبس في العادة إلا في القطن والكتّان؛ إذ فيهما خلاف، وجوّز المرتضى السجود عليهما, والأشهر المنع. وقد جاء في بيان حكمة ذلك في سؤال أحد الرواة للإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك, ما العلّة في ذلك؟ قال:  لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ, فلا ينبغي أن يكون على ما يُؤكل أو يُلبس, لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، …

أكمل القراءة »

السّبع كلّه حرام وإن كان سبُعاً لا ناب له

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ السبع كلّه يحرم أكله, سواء كان له ناب يفترس به أم لا، قويّاً كان- كالأسد والنمر والفهد والذئب- أو ضعيفاً لا يعدو على الناس كالثعلب والضبع. وقال الشافعي: هما مباحان, وقال مالك: أكل الضبع حرام, وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه، والثعلب محرّم. (الخلاف 6: 74, مجمع الفائدة والبرهان 11: 166, كشف اللثام 9: 255, مغني المحتاج 4: 300, الموطّأ 2: 496, المبسوط 4: 92, المغني 11: 66)

أكمل القراءة »

ربح المؤمن على المؤمن حرام أو ربا

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ ربح المؤمن على المؤمن في البيع ونحوه حرام وربا, لكنّ الفقهاء لم يحملوا الرواية على ظاهرها, بل حملوها على الكراهة, واستحباب أن لا يربح المؤمن على أخيه في البيع ونحوه, بل يبيعه بما اشتراه به. ويستثنى من الكراهة أن يشتري بأكثر من مائة درهم فلا يكره أن يربح عليه قوت يومه, أو يشتريه للتجارة فلا يكره أن يربح عليهم ويرفق بهم. (تذكرة الفقهاء 12: 180, مفتاح الكرامة 12: 437)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign