مفاد هذه القاعدة أنّ القابض والمقبِض لا يجوز أن يكونا شخصاً واحداً؛ لأنّه سوف يُقبِض ويَقبَض لمصلحته, ولأجل ذلك منع كونه شخصاً واحداً, ولا بدّ أن يكون القابض شخصاً والمقبِض شخصاً آخر. والمراد بالامتناع في القاعدة هو عدم الجواز الشرعي, لا الامتناع العقلي. ومنع من ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة بين القابض والمقبِض, فالقابض يَقبَض لنفسه ويُقبِض باعتباره وكيلاً عن غيره. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 259, الأشباه والنظائر للسيوطي: 281, تذكرة الفقهاء 1: 564 و2 :32)
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
اتّحاد أحكام المسلم والكافر في الفروع
(ر: تكليف الكفّار بالفروع)
توضیحات بیشتر »الإبهام لما أبهم الله والسكوت عمّا سكت الله عنه
اللفظ المذكور ذكره المحقق البحراني بصورة القاعدة في جملة قواعد ذكرها في مقدّمة كتابه الحدائق الناضرة. وهذه القاعدة تتكوّن من شقّين: الأوّل: إبهام ما أبهم الله، والثاني: السكوت عمّا سكت الله عنه، وهما معاً لفظا حديثين وردا عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أبهموا ما أبهمه الله، وقوله عليه السلام: اسكتوا عمّا سكت الله. ومفاد الشقّ الأوّل من القاعدة: أنّ ما أبهمه الشارع في تشريعاته ولم يفصّل فيه يؤخذ ويعمل به على إبهامه وإطلاقه, ولا ينبغي للمكلّفين أن يفصّلوا فيه, كما ورد من تحريم الاُمّهات مطلقاً, أي بمجرّد العقد, سواء دخل بالبنت أم لم يدخل. ومفاد الشقّ الثاني من القاعدة: …
توضیحات بیشتر »إبطال العمل حرام
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قوله تعالى: {…وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. والإبطال لغة: هو الإفساد. ومفاد هذه القاعدة حرمة إبطال وقطع العمل العبادي بعد الشروع فيه, فلو شرع في الصلاة أو الصوم لا يجوز له قطعهما من دون عذر. والمراد من العمل: هو خصوص العمل العبادي لا كلّ عمل. والمراد بالعمل العبادي: هو العمل الواجب, أمّا المندوب فلا يحرم إبطاله؛ لأنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه. وذهب الأحناف وبعض المالكية إلى أنّ إبطال العمل حرام, من غير فرق في ذلك بين الواجبات والمندوبات. والعمل الذي يمكن القول بحرمة إبطاله, مرّة يكون مرّكباً من أجزاء ارتباطيّة, مثل الصلاة وغيرها, واُخرى يكون …
توضیحات بیشتر »إبراء المجهول نافذ
مفاد هذه القاعدة صحّة الإبراء عن المجهول, فمن كان له دين في ذمّة آخر يجهل مقداره يجوز أن يبرئه عنه, ويصبح نافذاً, وتبرأ ذمّة المدين منه؛ لأنّ الإبراء إسقاط محض ولا تضرّ فيه الجهالة. وأنكر بعض الفقهاء هذه القاعدة وقال بعدم نفوذ الإبراء عن المجهول, بناء منه على أنّ الإبراء تمليك لا إسقاط, فعلى الإسقاط لا تضرّ الجهالة, وعلى التمليك تضرّ الجهالة. (تذكرة الفقهاء 14: 326, كفاية الأحكام 2: 242, المنثور في القواعد 1: 18, بدائع الصنائع 5: 172, المغني 4: 259)
توضیحات بیشتر »إبراء ما في الذمّة نافذ
الإبراء لغة: هو القطع والمباعدة, والمراد به في الاصطلاح هو الإسقاط, فأبرأ دينه, أي أسقطه, وبرئ الذمّة من حقوقي, أي أسقطت عنه حقوقي. ومتعلّق الإبراء في كلمات الفقهاء هو الذّمة, وما يحلّ بذمّة الإنسان هو الدين, لا الأعيان الخارجية, ولا الحقوق, ولا المنافع. وبعبارة اُخرى مستخلصة من فقه القانون: أنّ متعلّق الإبراء هو الحقّ الشخصي الذي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين, بخلافه الحقّ العيني الذي هو سلطة يعطيها القانون لشخص معيّن على شيء معيّن, وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص ما للشيء من فوائد اقتصاديّة. وبطبيعة الحال أنّ متعلّق الحقّ في الحقّ الشخصي هو الذمّة؛ لأنّه يتقوّم بطرفين: …
توضیحات بیشتر »الإبراء عن الأعيان باطل
مفاد هذه القاعدة أنّ الإبراء لا يصحّ تعلّقه بالأعيان؛ لأنّ الإبراء إسقاط, والأعيان لا تسقط بالإسقاط, بل لها أسباب وموجبات توجب النقل والانتقال وليس منه الإبراء, فلو قال لخصمه: أبرأتك من هذه العين, لا تبرأ ذمّته بذلك, نعم, لو قال له: أبرأتك من دعوى هذه العين, يجوز ويعدّ إبراءه نافذاً, وكذلك لو كانت العين تالفة, فإنّ الإبراء يتعلّق بالذمّة وهو نافذ, ولا يتعلّق بنفس العين. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 356, رسائل ابن عابدين2: 90, اللمعة والروضة البهية 4: 357, مسالك الأفهام 5: 226)
توضیحات بیشتر »الإبراء العام يمنع الدعوى بحقّ قضاءً لا ديانةً
الإبراء العام هو أن يقول شخص لآخر أنت بريء من كلّ ما تتعلّق به ذمّتك قبلي, بعد إنجاز الخصومة بالصلح وغيره, والشكّ في تعلّق جملة من الحقوق بذمّته, ومفاد هذه القاعدة أنّ الإبراء العام عن شيء يستلزم براءة ذمّة المبرَأ من كلّ دعوى بدين أو عين, فلا تقبل الدعوى بدين أو حقّ تجاه المبرِئ, ولا تسمع دعواه أمام القاضي. لكن هذا لا يمنع من ثبوت الحقّ له إذا كانت له بيّنة تثبت وجود حقّ له تجاه المبرَأ, وأنّ ما وقع من الإبراء لم يكن في محلّه, فيجوز له أن يأخذ العين فيما بينه وبين الله, لكن لا يجوز ذلك عند …
توضیحات بیشتر »ابدؤا بما بدأ الله به
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه, ومفادها أنّ ما بدأ الله بذكره يجب أن نبتدي به عندما نأتي به؛ امتثالاً لأمره تعالى, وقد بحث الفقهاء هذه القاعدة في أعضاء الوضوء وتقديم غسل الوجه على غسل اليدين, كما بدأت به آية الوضوء, وكذلك البدأة في السعي بالصفا والانتهاء بالمروة, وكذلك البدأة بقطع يد المحارب قبل رجله, وغير ذلك من الموارد التي يقع فيها ترتيب. هذا وذكر بعض الفقهاء أنّ ذلك لا يوجب البدء بما بدأ الله به فيما نصّ عليه ورتَّبه وعطَفه بالواو, بل مجرّد ذكر جملة من الاُمور يجب الإتيان بها, وليس في مقام وجوب …
توضیحات بیشتر »الائتمان مسقط للضمان
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من جملة من الروايات التي صرّحت بعدم ضمان الأمين, مثل: ما ورد عن الإمام عليّ علیه السلام وابن مسعود رضی الله عنه: ليس على المؤتمن ضمان, وما نقل عنه علیه السلام أنّه قال: ليس على الأمين إلا اليمين , وما ورد عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمَنان, ليس على مستعير عارية ضمان, وصاحب العارية والوديعة مؤتمَن. ومفاد هذه القاعدة هو عدم ضمان الأمين لِما استُؤمن عليه بأيّ نحو كان, كالاستيداع والرهن والمضاربة والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والاستعارة واللقطة وغيرها, التي تعدّ من جملة عقود الأمانات, فإنّ هذه العقود حصل فيها استئمان …
توضیحات بیشتر »