خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إبراء ما في الذمّة نافذ

إبراء ما في الذمّة نافذ

الإبراء لغة: هو القطع والمباعدة, والمراد به في الاصطلاح هو الإسقاط, فأبرأ دينه, أي أسقطه, وبرئ الذمّة من حقوقي, أي أسقطت عنه حقوقي.
ومتعلّق الإبراء في كلمات الفقهاء هو الذّمة, وما يحلّ بذمّة الإنسان هو الدين, لا الأعيان الخارجية, ولا الحقوق, ولا المنافع. وبعبارة اُخرى مستخلصة من فقه القانون: أنّ متعلّق الإبراء هو الحقّ الشخصي الذي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين, بخلافه الحقّ العيني الذي هو سلطة يعطيها القانون لشخص معيّن على شيء معيّن, وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص ما للشيء من فوائد اقتصاديّة.

وبطبيعة الحال أنّ متعلّق الحقّ في الحقّ الشخصي هو الذمّة؛ لأنّه يتقوّم بطرفين: دائن ومدين, ومتعلّق الحقّ في الحقّ العيني هو العين الخارجيّة, وطرفا العلاقة: الدائن والعين الخارجيّة.

والمراد بالذمّة في اللغة هي العهد, وسمّي العهد ذمّة لأنّ نقضها يوجب الذمّ.

ويراد بالذمّة في كلمات الفقهاء: ما كانت وعاءً للديون في قبال العهدة التي هي وعاء الأعيان, ويترتّب على دخول المال في الذمّة وجوب دفع بدله من المثل أو القيمة, ويترتّب على دخول المال في العهدة وجوب دفع عينه إلى مستحقّه.

وعرّف فقه القانون الذمّة بأنّها مجموع ما للشخص من أموال وما عليه من ديون منظوراً إليها كمجموع, وتشمل الأموال جميع الحقوق الماليّة, ويدخل فيها الحقوق الشخصيّة والحقوق العينيّة.

والفرق بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني: أنّ الأوّل يفترض الذمّة شيء شخصي ووعاء صالح لأن يتحمّل الديون التي تعترضه, أمّا في فقه القانون فالذمّة شيء مادي, وهي ما للشخص من أموال صالح لوفاء الديون.

أمّا الإبراء فالمتحصّل من كلمات فقهاء الإماميّة أنّه إسقاط مال أو حقّ متعلّقه الذمّة.

وهذا التعريف عند من يرى أنّ الإبراء إسقاط لا تمليك.

وعرّفه الشافعية: بأنّه إسقاط ما في الذمّة أو تمليكه.

وعرّفه فقهاء القانون: بأنّه نزول الدائن عن حقّه قبَل المدِين دون مقابل.

والإبراء يفيد فائدة الصلح إلا أنّ الفرق بينه وبين الصلح هو أنّ الإبراء إسقاط للحقّ من دون مقابل, بخلاف الصلح فإنّه بمقابل, ولذا كان الإبراء إسقاطاً محضاً, بخلافه الصلح فإنّه اتّفاق وعقد.

والفرق بين الإبراء في قاعدة: (إبراء ما في الذمّة نافذ) وبين الإسقاط في قاعدة: (إسقاط الحقوق نافذ) هو أنّ الإبراء يتعلّق بما في الذمّة ولا يمكن أن يتعلّق بعين خارجية أو حقّ ليس محلّه الذمّة, بخلافه الإسقاط فإنّه يتعلّق بالحقّ المتعلّق بعين خارجيّة أو انتفاع معيّن فيجوز إسقاط حقّ الخيار المتعلّق بالعين المبيعة, وكذلك حقّ الشفعة, ويجوز للجار إسقاط حقّه في الارتفاق, وكذلك يجوز لصاحب الحقّ إسقاط حقّه في التصرّف في ملكه, ونحو ذلك.

ويترتّب على الإبراء سقوط كافّة الآثار المترتّبة على ثبوت المال في ذمّة المدِين, فبالإضافة إلى براءة ذمّة المدين تبرأ ذمّة الكفيل أو الضامن الذين كفلوا أو ضمنوا ذمّة المدِين تجاه الدائن, كما هو مفاد قاعدة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع).

واختلف الفقهاء في أنّ الإبراء تمليك أم إسقاط؟

صرّح جملة من الفقهاء باعتبار الإبراء إسقاطاً لِما في الذمّة وليس تمليكاً, والدليل على ذلك أنّه لا يحتاج إلى القبول, فإنّه لو كان تمليكاً لاحتاج إليه, شأنه في ذلك شأن العقود التي تتقوّم بطرفين موجب وقابل.

وذهبت جماعة اُخرى إلى اعتباره تمليكاً؛ لأنّ من شرط صحة الإبراء قبول المبرَأ؛ لأنّ في إبرائه من الحقّ الذي له عليه منّة عليه وغضاضة، ولا يجبر على قبول المنّة وتحمّل الغضاضة, فإذا لم نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك، كما نقول في هبة العين له: إنّها لا تصحّ إلا إذا قبل.

(مسالك الأفهام 5: 226, تحرير المجلّة 4: 134, المنثور في القواعد 1: 18, مغني المحتاج 2: 129, المغني 8: 73, الفروق 2: 110, الوسيط في شرح القانون المدني 8: 182, المدخل الفقهي العام 3: 15)

Slider by webdesign