مفاد هذه القاعدة أنّ الإبراء لا يصحّ تعلّقه بالأعيان؛ لأنّ الإبراء إسقاط, والأعيان لا تسقط بالإسقاط, بل لها أسباب وموجبات توجب النقل والانتقال وليس منه الإبراء, فلو قال لخصمه: أبرأتك من هذه العين, لا تبرأ ذمّته بذلك, نعم, لو قال له: أبرأتك من دعوى هذه العين, يجوز ويعدّ إبراءه نافذاً, وكذلك لو كانت العين تالفة, فإنّ الإبراء يتعلّق بالذمّة وهو نافذ, ولا يتعلّق بنفس العين.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 356, رسائل ابن عابدين2: 90, اللمعة والروضة البهية 4: 357, مسالك الأفهام 5: 226)