مفاد هذا الأصل أنّه لا يتسلّط أحد على مال غيره إلا بسبب شرعي موجّه, فإنّ لنقل الملك أسباباً, ولا بدّ من إحراز أحدها للتسلّط على مال غيره, إمّا بإرث أو عقد أو هبة أو شفعة, ونحو ذلك من الأسباب. والتسلّط على مال الغير إمّا بضمّه إلى ملكه, أو إجبار المالك على بيع ماله له, كما في الشفعة في غير ما نصّ على ثبوتها فيه, أو إجارته ونحو ذلك من أنواع التسلّط. فلا يجوز ضمّ مال الغير إلى ماله, ولا يجوز إجبار المالك على بيع ماله له فيما لم يثبت له حقّ الشفعة فيه, كما في الأموال غير المنقولة, ولا يجوز …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الأصل عدم تحمّل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه
مفاد هذا الأصل أنّ التكاليف الشرعيّة الموجّهة إلى المكلّف لا يتحمّلها عنه غيره, بحيث يحصّل ثوابها له, أو يسقط العذاب المترتّب على تركها عنه في العبادات, أو براءة الذمّة في الماليّات. نعم, اُستثني من ذلك تحمّل الولي عن الميّت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف, وتحمّل الإمام القراءة عن المأموم, وتحمّل الوليّ الزكاة عن زوجته وعياله واجبي النفقة عليه, وغير ذلك ممّا ثبت بالدليل. كذلك مقتضى الأصل عدم تحمّل العاقلة الدّية، إلا في المتيقّن وهو الجناية على الحي. (القواعد والفوائد 1: 353, جامعة الاُصول: 279, مهذّب الأحكام 29: 332)
توضیحات بیشتر »الأصل عدم إجزاء كلّ من الواجب والندب عن الآخر
مفاد هذه الأصل هو عدم إجزاء كلّ من الواجب والندب عن الآخر في مقام الامتثال؛ لاختلافهما ماهيّة؛ لأنّ الواجب في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة, بخلاف المندوب فإنّه لا توجد في تركه مفسدة, ولأنّ نيّة أحدهما تختلف عن نيّة الآخر, ولا بدّ من التمييز بينهما في النيّة. وهذا الأصل بناءً منهم على اعتبار نيّة الوجه في العبادات. وهذا ما لم يلتزم به أكثر الفقهاء. (القواعد والفوائد 1: 83, جامعة الاُصول: 266)
توضیحات بیشتر »الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم
مفاد هذه القاعدة هو حرمة التعدّي على مال الغير المحترم, سواء كان هذا الغير مسلماً أو كافراً محفوظاً في ماله, ويترتّب على ذلك وجوب ضمان المال بالمثل أو القيمة. والمراد بالأكل مطلق تناول الشيء وإبقاؤه تحت يده وتصرّفه والحيلولة بينه وبين مالكه. والمراد بالمال هو ما يشمل الأعيان والمنافع والحقوق, فحرمة المال تشمل الأعيان والمنافع. وخالف الأحناف فخصَّصوا الأموال بالأعيان وأخرجوا المنافع. (الحدائق الناضرة 21: 331, كشف الغطاء 1: 208, مستند الشيعة 15: 18, مجامع الحقائق: 370)
توضیحات بیشتر »الأصل جواز الانتفاع بالنّجس
مفاد هذا الأصل أنّ الأعيان النّجسة يجوز الانتفاع بها لغير الجهة المحرّمة إذا كانت فيها منفعة مقصودة للعقلاء, فيجوز على هذا اقتناء الخمر للتخليل والعذرة للتسميد, والاستقاء بجلد الميتة ونحو ذلك من المنافع التي لا يشترط فيها الطّهارة. وقد خالف القدماء في هذا الأصل وقالوا: لا يجوز الانتفاع بشيء من النّجس. (مصباح الفقاهة 1: 226, مفتاح الكرامة 12: 42, النهاية: 364, مستند الشيعة 14: 83)
توضیحات بیشتر »الأصل جواز الانتفاع بالمتنجِّس
مفاد هذا الأصل أنّ الأعيان النجسة إذا كانت فيها منفعة محلَّلة مقصودة للعقلاء يجوز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة, فيجوز الانتفاع بالدهن المتنجِّس للاستصباح به, ويجوز الانتفاع بالماء النجس لسقي الزرع ونحو ذلك من الانتفاعات. ويترتّب على جواز الانتفاع جواز البيع؛ لأنّ ماليّة الأشياء تدور مدار الانتفاع بها وعدمه. كذلك يترتّب على ذلك أنّ كلّ ما يصحّ الانتفاع به من النجاسات- كالجرو القابل للتعليم والزيت النجس لاشتعاله تحت السماء- تصحّ الوصيّة به, وكذا الخمر المحترمة كالتي اتّخذت للتخليل لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث. هذا, وقد ذهب مشهور قدماء فقهاء الإماميّة إلى عدم جواز الانتفاع …
توضیحات بیشتر »الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلِّل
مفاد هذا الأصل أنّ الفروج لا يجوز استباحتها إلا بإحراز السبب المحلِّل لها من عقد أو ملك يمين, وفي كلّ مورد يشكّ في حلّ الفرج وحرمته يجب التوقّف حتّى يحرز السبب المحلِّل له. وقد أورد فقهاء أهل السنّة هذا الأصل بعنوان: (الأصل في الأبضاع التحريم). وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة وأصالة الاحتياط في الدّماء والفروج والأموال. (مسالك الأفهام 8: 29, مفاتيح الشرائع 2: 252)
توضیحات بیشتر »الأصل بقاء ما كان على ما كان
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا شكّ في بقاء شيء نحكم ببقائه على حالته السابقة المعهودة واستمرارها؛ لأنّها الأصل, والحكم بخلاف حالته السابقة يحتاج إلى دليل يثبت ذلك, ومع عدم وجود الدليل يبقى الشيء على حالته السابقة. كما إذا ادّعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدّرة إليها, فالقول قولها؛ لأنّ الأصل بقاؤها بعد إن كانت ثابتة في ذمّة الزوج. كذلك من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهّر, ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة فهو محدث؛ للرجوع إلى الحالة السابقة المتيقّنة والحادث مشكوك فيه. وقد ذكروا أنّ هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة: (اليقين لا يزول بالشكّ) وأنّها تطبيق لها, باعتبار …
توضیحات بیشتر »الأصل براءة الذمّة
(ر: أصالة البراءة)
توضیحات بیشتر »الأصل الأوّلي في كلّ ما يمكن أكله وشربه الحل
مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في كلّ ما يمكن أكله وشربه من المطعومات هو الحلّية وجواز الأكل والشرب ما لم يكن مضرّاً أو مستخبثاً أو دلّ الدليل الشرعي الخاص على حرمته, وما عدا ذلك فإنّ الأصل فيه هو الحلّية. ومجرى هذا الأصل هو الشبهات الحكميّة فيما لو شكّ في حلّية ما يمكن أكله وشربه, وليس بناظر إلى الشبهات الموضوعيّة فيما لو اختلط المحلَّل بالمحرَّم. ويمكن الإشكال على هذه القاعدة بأنّ الخارج منها أكثر من الباقي؛ وذلك للاُصول الموضوعيّة الحاكمة على الأصل المذكور, فلا تكون قاعدة أغلبيّة, بل الخارج منها أكثر من الباقي, مثل ما دلّ على حرمة حيوان البحر إلا …
توضیحات بیشتر »