مفاد هذه الأصل هو عدم إجزاء كلّ من الواجب والندب عن الآخر في مقام الامتثال؛ لاختلافهما ماهيّة؛ لأنّ الواجب في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة, بخلاف المندوب فإنّه لا توجد في تركه مفسدة, ولأنّ نيّة أحدهما تختلف عن نيّة الآخر, ولا بدّ من التمييز بينهما في النيّة.
وهذا الأصل بناءً منهم على اعتبار نيّة الوجه في العبادات. وهذا ما لم يلتزم به أكثر الفقهاء.
(القواعد والفوائد 1: 83, جامعة الاُصول: 266)