مفاد هذا الأصل أنّ الفروج لا يجوز استباحتها إلا بإحراز السبب المحلِّل لها من عقد أو ملك يمين, وفي كلّ مورد يشكّ في حلّ الفرج وحرمته يجب التوقّف حتّى يحرز السبب المحلِّل له.
وقد أورد فقهاء أهل السنّة هذا الأصل بعنوان: (الأصل في الأبضاع التحريم).
وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة وأصالة الاحتياط في الدّماء والفروج والأموال.
(مسالك الأفهام 8: 29, مفاتيح الشرائع 2: 252)