الخبيث في اللغة: هو خلاف الطيّب. ومفاد القاعدة أنّ ما يستخبثه ويتنفّر منه الطبع البشري- مثل: الحشرات والديدان والقاذورات- لا يجوز أكله أو شربه شرعاً. وبعكسه ما كان مستطاباً, فإنّ الأصل في كلّ ما يمكن أكله وشربه هو الحلّية, كما هو مقتضى القاعدة. والملاك في تشخيص الخبيث والطيّب عرفاً هو الرجوع إلى الطبقة المتوسّطة من الناس, الذين يرجع إليهم في تحديد المفاهيم العرفيّة؛ لأنّهم خارجون عن حدّ الإفراط والتفريط, وكلّ حكم تعلّق بموضوع لم يرد من الشرع تحديد له يرجع فيه إلى المتعارف, لا إلى أهل المداقّة الذين يبتلون بالوسواس غالباً, ولا المتسامحين في ذلك؛ لعدم مبالاتهم, وإذا لم يستطع …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة
(ر: أصالة الصحّة)
توضیحات بیشتر »الأصل في البيع اللّزوم
(ر: أصالة اللّزوم)
توضیحات بیشتر »الأصل في البيع الصحّة
(ر: أصالة الصحّة)
توضیحات بیشتر »الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة الحرمة
مفاد هذه القاعدة حرمة أكل أو شرب شيء من النجاسات, سواء كانت نجسة بالأصالة- مثل: عذرة ما لا يؤكل لحمه أو بوله- أو كانت نجسة بالعرض, كالماء الذي تقع فيه نجاسة, ففي كلّ موضع تثبت فيه النجاسة تثبت معه حرمة الأكل. أمّا الانتفاع بالنجس في غير ما يشترط فيه الطهارة من الانتفاعات- كسقي الزرع, أو الاستصباح بالزيت النجس- فيأتي بيان حكمه في قاعدة: (إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه), في بيان أنّ الجهة التي حُرِّم الله لأجلها ثمن الشيء إنّما هي الجهة المعهودة والغالبة منه, وهذا لا يمنع الاستفادة من الشيء لجهات اُخرى. وقد تقدّم ذلك في قاعدتي: (الأصل …
توضیحات بیشتر »الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن الحرمة
مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي يتسبَّب تناولها أو فعلها تضرّر البدن يحرم أكلها وشربها وفعلها, فيحرم شرب السمّ, ويحرم ضرب الجسد بما يؤدّي إلى الإدماء أو نقص في العضو أو تعطّله. والمراد بالضّرر الموجب للتحريم, هو الهلاك وفساد المزاج والعقل والقوّة, وحصول المرض, أو الضّرر في عضو من الأعضاء. والضّرر هو ذاك الضّرر الظاهر المحسوس الثابت عرفاً, لا الضّرر غير الظاهر, كما هو السائد اليوم من الإحصاءات التي تقوم بها المراكز الصحيّة, كالأضرار الناجمة عن التدخين أو الأضرار الناجمة عن تناول بعض الأطعمة, فإنّها لا تعدو كونها أمراضاً إحصائيّة وليست بمحسوسة. وقد ذكر الشهيد الثاني في تعليقه على عبارة …
توضیحات بیشتر »الأصل في الأبضاع التحريم
الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج, ومفاد هذه الضابطة أنّه لا يجوز استحلال أيّ بضع إلا بإحراز السبب المحلِّل له من عقد أو ملك يمين, وإذا شكّ في السبب المحلِّل على نحو الشكّ في الحكم أو الموضوع توقّف فيه, ولذا لو تقابل في المرأة حلّ وحرمة, غلِّبت الحرمة, وهذا الضابطة من فروع أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال. هذا إذا كانت الشبهة الموضوعيّة محصورة, أمّا لو كانت غير محصورة فلا يجري هذا الأصل. وقد أورد فقهاء الإماميّة هذه القاعدة بلفظ: (الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلِّل) وقد تقدّم. (المنثور في القواعد 1: 87, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67)
توضیحات بیشتر »الأصل عدم دخول اللغو في كلام العاقل
(ر: صون كلام العاقل عن الهذيان)
توضیحات بیشتر »الأصل عدم حصول النقل والانتقال إلا بما دلّ الدليل على سببيّته
مفاد هذه القاعدة في المعاملات أنّه لو شككنا في شرطيّة شيء أو جزئيّته ولم نحرز وجوده في المعاملة, فإنّ الأصل والحالة الأوليّة عدم ترتّب الأثر المرجو منها؛ لأنّ الأصل عدم حصول ذلك, كما لو شككنا في حصول النقل والانتقال بالبيع المعاطاتي, فإنّ عدم وجود اللفظ أصلاً أو لم يكن عربيّاً يوجب الشكّ في حصول النقل والانتقال, والأصل عدمه. (العناوين 2: 117)
توضیحات بیشتر »الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه
مفاد هذه القاعدة أنّ التصرّف بملك الغير بالانتفاع وبالحيازة لا يجوز من دون إذن من صاحبه, وفي كلّ مورد نشكّ فيه بجواز التصرّف وعدمه, فإنّ المرجع هو أصالة عدم جواز التصرّف. نعم, يستثنى من ذلك مال اللقطة أو مال الصغير بالنسبة للولي, ومال الغائب الذي يخاف تلفه, فهنا يجوز بل قد يجب ويسقط استئذانه؛ لتعذّره. (التنقيح الرائع 2: 114, غاية المرام 4: 70, مسالك الأفهام 5: 143)
توضیحات بیشتر »