خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن الحرمة

الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن الحرمة

مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي يتسبَّب تناولها أو فعلها تضرّر البدن يحرم أكلها وشربها وفعلها, فيحرم شرب السمّ, ويحرم ضرب الجسد بما يؤدّي إلى الإدماء أو نقص في العضو أو تعطّله.

والمراد بالضّرر الموجب للتحريم, هو الهلاك وفساد المزاج والعقل والقوّة, وحصول المرض, أو الضّرر في عضو من الأعضاء.

والضّرر هو ذاك الضّرر الظاهر المحسوس الثابت عرفاً, لا الضّرر غير الظاهر, كما هو السائد اليوم من الإحصاءات التي تقوم بها المراكز الصحيّة, كالأضرار الناجمة عن التدخين أو الأضرار الناجمة عن تناول بعض الأطعمة, فإنّها لا تعدو كونها أمراضاً إحصائيّة وليست بمحسوسة.

وقد ذكر الشهيد الثاني في تعليقه على عبارة المحقّق الحلّي بحرمة السموم القاتلة: بأنّ مناط التحريم فيها هو الإضرار بالبدن أو المزاج.
وكلّ ما كان قليله وكثيره ضارّاً حرم مطلقاً، وما لم يكن كذلك قدّر تحريمه بتقدير الإضرار بحسب غلبة الظن.

(مسالك الأفهام 12: 70, مستند الشيعة 15: 15, رياض المسائل 12: 200, كفاية الأحكام 2: 616, الشرح الكبير لابن قدامة 11: 64, مغني المحتاج 4: 306)

Slider by webdesign