مفاد هذه القاعدة في المعاملات أنّه لو شككنا في شرطيّة شيء أو جزئيّته ولم نحرز وجوده في المعاملة, فإنّ الأصل والحالة الأوليّة عدم ترتّب الأثر المرجو منها؛ لأنّ الأصل عدم حصول ذلك, كما لو شككنا في حصول النقل والانتقال بالبيع المعاطاتي, فإنّ عدم وجود اللفظ أصلاً أو لم يكن عربيّاً يوجب الشكّ في حصول النقل والانتقال, والأصل عدمه.
(العناوين 2: 117)