خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة الحرمة

الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة الحرمة

مفاد هذه القاعدة حرمة أكل أو شرب شيء من النجاسات, سواء كانت نجسة بالأصالة- مثل: عذرة ما لا يؤكل لحمه أو بوله- أو كانت نجسة بالعرض, كالماء الذي تقع فيه نجاسة, ففي كلّ موضع تثبت فيه النجاسة تثبت معه حرمة الأكل.

أمّا الانتفاع بالنجس في غير ما يشترط فيه الطهارة من الانتفاعات- كسقي الزرع, أو الاستصباح بالزيت النجس- فيأتي بيان حكمه في قاعدة: (إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه), في بيان أنّ الجهة التي حُرِّم الله لأجلها ثمن الشيء إنّما هي الجهة المعهودة والغالبة منه, وهذا لا يمنع الاستفادة من الشيء لجهات اُخرى.

وقد تقدّم ذلك في قاعدتي: (الأصل جواز الانتفاع بالمتنجِّس) و(الأصل جواز الانتفاع بالنّجس).

(قواعد الأحكام 3: 329, تحرير الأحكام 4: 643, الروضة البهية 7: 316, القواعد الفقهيّة للسبزواري 6: 53, كشّاف القناع 6: 239)

Slider by webdesign