مفاد هذه القاعدة أنّ التصرّف بملك الغير بالانتفاع وبالحيازة لا يجوز من دون إذن من صاحبه, وفي كلّ مورد نشكّ فيه بجواز التصرّف وعدمه, فإنّ المرجع هو أصالة عدم جواز التصرّف.
نعم, يستثنى من ذلك مال اللقطة أو مال الصغير بالنسبة للولي, ومال الغائب الذي يخاف تلفه, فهنا يجوز بل قد يجب ويسقط استئذانه؛ لتعذّره.
(التنقيح الرائع 2: 114, غاية المرام 4: 70, مسالك الأفهام 5: 143)