خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأصل في الأبضاع التحريم

الأصل في الأبضاع التحريم

الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج, ومفاد هذه الضابطة أنّه لا يجوز استحلال أيّ بضع إلا بإحراز السبب المحلِّل له من عقد أو ملك يمين, وإذا شكّ في السبب المحلِّل على نحو الشكّ في الحكم أو الموضوع توقّف فيه, ولذا لو تقابل في المرأة حلّ وحرمة, غلِّبت الحرمة, وهذا الضابطة من فروع أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال.

هذا إذا كانت الشبهة الموضوعيّة محصورة, أمّا لو كانت غير محصورة فلا يجري هذا الأصل.

وقد أورد فقهاء الإماميّة هذه القاعدة بلفظ: (الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلِّل) وقد تقدّم.

(المنثور في القواعد 1: 87, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67)

Slider by webdesign