مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار يقتصر أثره على المقِرّ ويتعدّى أثر الإقرار إلى الورثة في حال حياته باعتبارهم خلفاً عاماً له, ولا يتعدّى أثر الإقرار إلى غير المقِرّ وورثته, فلا يتعدّى إلى الشريك أو الورثة فيما بينهم, فلو أقرّ أحد الشركاء بتصرّف الشركاء في الملك المشترك وانتفاعهم منه كان إقراره بهذا التصرّف حجّة عليه وحده, ولا يكون حجّة على سائر الشركاء, وكذلك لو أقرّ أحد الورثة بحقٍّ فى التركة فإنّ إقراره يكون حجّة عليه وحده دون سائر الورثة. وعبّر الفقهاء عن ذلك بقصور ولاية المقِرّ عن غيره فيقتصر عليه, فلو أقرّ شخص مجهول الأصل بالرقّية لرجل جاز له ذلك, ونفذ …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الإقرار بالمبهم مقبول
مفاد هذه القاعدة أنّ المقِرّ لو أقرّ بشيء مبهم كأن يقول: له عليَّ مال أو شيء أو حقّ ونحو ذلك, قبل إقراره؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق، والخبر قد يقع عن الشيء إجمالاً كما يقع تفصيلاً, ولأنّ المقرّ قد يكون في ذمّته حقوق لا يعلم قدرها، فلا بدّ له من طريق موصل إلى التخلّص منه يطالب بتفسيره, فإن امتنع حبس وضيّق عليه حتّى يبيّن؛ لأنّه بالامتناع عن التفسير يصير مانعاً لحقٍّ قد ثبت عليه، ومن امتنع من حقٍّ ثابت عليه مع قدرته عليه، حبس حتّى يخرج منه. (الدّروس الشرعيّة 3: 135, غاية المرام 3: 442, مسالك الأفهام 11: 97, …
توضیحات بیشتر »الإقرار بشيء إقرار بلوازمه
مقتضى قاعدة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) أنّ إقرار الإنسان على نفسه ملزم له ويثبت المقَرّ به, وتترتّب عليه لوازم وآثار. واللوازم التي تترتّب على ثبوت المقَرّ به تكون على قسمين: الأوّل: لوازم الوجود, بمعنى أنّ الشيء المقَرّ به ما كان ليتحقّق إلا بتحقّق لازمه, كما لو أقرّ بأداء الدين أو أنّ صاحبه أبرأه عنه في جواب من ادّعي عليه ديناً, فإنّ لازم الوفاء وجود الدين سابقاً عليه؛ إذ لا معنى لوفاء شيء أو الإبراء عنه وهو غير مستحَق عليه, فإقراره بالردّ إقرار بوجود الدين سابقاً عليه, فمثل هذا الإقرار يعدّ مركّباً من إقرارين: إقرار بأصل الدين, وإقرار بالوفاء أو …
توضیحات بیشتر »الإقدام يوجب الالتزام
أورد الفقهاء قاعدة الإقدام بطريقة لا تخلو من الالتباس, حيث إنّ مضمونها احتمل وجهين متضادّين: وجه يثبت الضمان, ووجه آخر ينفيه, فتذكر تارة بعنوان أنّها من مسقطات الضمان, ومن موجبات عدم احترام المال- كما في الإقدام والشراء من الفضولي أو الغاصب- وتذكر في وجه آخر على أنّها من مثبتات الضمان, كما في الإقدام على المعاملة الفاسدة, وثبوت الضمان العقدي المترتّب على العقد الفاسد كما كان يترتّب على صحيحه, كما هو مفاد قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), وحتّى الذين أفردوها بالذكر في كتب القواعد الفقهيّة تجدهم يركّزون البحث فيها على جانب واحد ويغفلون الجانب الآخر. وفي كلّ الأحوال للقاعدة مضمونان …
توضیحات بیشتر »الإقدام مسقط للضمان
(ر: التسليط مسقط للضمان)
توضیحات بیشتر »الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك
مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل الذي نحتمل الضّرر الاُخروي فيه بأن نحتمل أو نظن حرمته, كالإقدام على الفعل الذي نقطع بضرره, فلو اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما جميعاً. ومفاد هذه القاعدة تأسيس أصالة الحظر في الأحكام الأوّلية إلا أن يدلّ دليل على الحلّ, باعتبار أنّ ما لم يدلّ الشارع على حلّيته لا نؤمن ضرره شرعاً. وهذه القاعدة تلابس أو هي عين قاعدة: (وجوب دفع الضّرر المحتمل). (العدّة في اصول الفقه 2: 742, نهاية الإحكام 1: 250, فرائد الاُصول 2: 91, فوائد الاُصول 3: 217)
توضیحات بیشتر »الإقدام على ما لا نأمن كونه فساداً كالإقدام على ما نقطع كونه فساداً
(ر: الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك)
توضیحات بیشتر »اقتضاء الشكّ في الشرط الشكّ في المشروط
مفاد هذه القاعدة أنّ الشكّ في الشرط وعدم إحرازه يوجب الشكّ في تحقّق المشروط به, فالصلاة والطواف مشروطان بالطهارة, وأيّ شكّ في ذلك يوجب عدم تحقّق الامتثال إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الطهارة, كذلك يشترط في الجهاد الذكورية, وهذا الشرط غير محرز في الخنثى, فلا يجب عليها, وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. (جواهر الكلام 19: 273, و12: 7)
توضیحات بیشتر »اقتضاء تعدّد السّبب تعدّد المسبَّب
(ر: أصالة عدم تداخل الأسباب)
توضیحات بیشتر »اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد
مفاد هذه القاعدة أنّ العقد إذا احتوى على شرط فاسد فإنّ فساده ينجرّ إلى فساد العقد, بناءً منهم على مقولة: إنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد؛ لأنّ ما قصده المتعاملان هو العقد المتضمَّن للشرط, والعقود تابعة للقصود, والمركّب ينتفي بانتفاء جزئه, فلا يمكن تصحيح العقد بمعزل عن الشرط. هذا, وقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد, بل يقع العقد صحيحاً بناءً منهم على مقولة: إنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد. (مختلف الشيعة 7: 150, إيضاح الفوائد 3: 124, العناوين 2: 362, عوائد الأيام: 156, مصباح الفقاهة 2: 128, نظرية العقد في الفقه الجعفري: 432, مغني المحتاج …
توضیحات بیشتر »