خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإقرار حجّة قاصرة

الإقرار حجّة قاصرة

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار يقتصر أثره على المقِرّ ويتعدّى أثر الإقرار إلى الورثة في حال حياته باعتبارهم خلفاً عاماً له, ولا يتعدّى أثر الإقرار إلى غير المقِرّ وورثته, فلا يتعدّى إلى الشريك أو الورثة فيما بينهم, فلو أقرّ أحد الشركاء بتصرّف الشركاء في الملك المشترك وانتفاعهم منه كان إقراره بهذا التصرّف حجّة عليه وحده, ولا يكون حجّة على سائر الشركاء, وكذلك لو أقرّ أحد الورثة بحقٍّ فى التركة فإنّ إقراره يكون حجّة عليه وحده دون سائر الورثة.

وعبّر الفقهاء عن ذلك بقصور ولاية المقِرّ عن غيره فيقتصر عليه, فلو أقرّ شخص مجهول الأصل بالرقّية لرجل جاز له ذلك, ونفذ في نفسه وماله, ولم ينفذ على أولاده واُمّهاتهم.

وهذا بخلاف البيّنة فإنّها تصير حجّة بالقضاء بها وتتعدّى إلى الكل؛ لأنّها تكشف عن موضوعها كشفاً حقيقيّاً بحدوده, فإذا ثبت موضوع مّا ببيّنة ترتّبت عليه آثاره, سواء كانت لصالح من قامت عليه أو بضدّه, وسواء كان طرفاً في الدعوى أم لا, وهذا معناه أنّ البيّنة حجّة متعدّية, وهذا بخلاف كشف الإقرار عن موضوعه, فإنّ الآثار تترتّب عليه بحدود المقِرّ ولا تتعدّى إلى غيره؛ لأنّ الموضوع لم يثبت إلا من طرفه, ولا يعقل إدانة الآخرين بإقرار شخص عليهم.

(بدائع الصنائع 4: 28 و5: 15 و6: 72, حاشية ابن عابدين 3: 101, 666 و5 : 325 و6: 179, 551, الوسيط في شرح القانون المدني 2: 501, تحرير المجلّة 1: 188)

Slider by webdesign