هذه القاعدة وردت في فقه القانون ومفادها أنّ الإنسان يعاقب على الجرائم التي ارتكبت في زمن كان فيه القانون نافذاً, ولا يعاقب على الجرائم التي ارتكبت في وقت سابق على تشريع القانون, وذكروا في توجيه ذلك أنّ العقاب إنّما يكون بعد الإنذار به؛ لقبح العقاب بلا إنذار وبيان, لكن قد تستثنى من هذه القاعدة الجرائم الخطرة التي يشعر الضمير بما فيها من إجرام من دون حاجة إلى إنذار, بحيث يقال بأنّ إنذار الضمير يكفي للعقاب على هذه الأفعال. وقد ورد ما يشبه هذه القاعدة في الشريعة الإسلاميّة بعنوان قاعدة: (الإسلام يجبُّ ما قبله), فإنّ الكافر قبل إسلامه باعتبار جهله بأحكام …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
عدم الدّليل دليل العدم
(ر: أصل عدم الدّليل دليل العدم)
توضیحات بیشتر »عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد إتمامه
ذكر الفقهاء هذه القاعدة في باب الإقرار, ومفادها أنّ المقِرّ لو أقرّ وأضرب في كلامه كما لو قال: له عليّ قفيز من حنظة, بل شعير أنّه يؤخذ بتمام الإقرار بما قبل الإضراب وبما بعده؛ لأنّ تمام الإقرار لم يتمّ إلا بذلك, وقد ورد في صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره . (جواهر الكلام 35: 21)
توضیحات بیشتر »عدم إجزاء المستحبّ عن الواجب
مفاد هذه القاعدة أنّ المستحبّ لا يجزی فی مقام الامتثال عن الواجب؛ لاختلافهما ماهيّة وإن اتّحدا صورة. والفقهاء ذكروا هذه القاعدة فيما لو بلغ الصبي أثناء الصلاة وقلنا بشرعيّة عباداته, فهل تجزي هذه الصلاة عن الفريضة أم لا؟ وأنكر بعض الفقهاء هذه القاعدة, وقال بإمكان إجزاء المستحبّ عن الواجب. (ذخيرة المعاد: 656, جواهر الكلام 19: 74, كتاب الحج للشاهرودي 1: 46)
توضیحات بیشتر »العدل والإنصاف
مفاد هذه القاعدة العمل بالتنصيف فيما لو تنازع حقّان ولم يمكن الترجيح بينهما, كما لو أودع عنده رجل درهماً وأودع آخر درهمين وامتزجا, ثمّ تلف منها درهم, ولم يعلم أيّاً صاحب الدرهم, فيعطى صاحب الدرهم نصف درهم, وصاحب الدرهمان درهم ونصف, أو أقام شخصان بيّنة على ملكيّة مال وتساويا ولم يمكن الترجيح بينهما قسّم المال بينهما نصفين. هذا ووقع بحث بين الفقهاء في نسبة هذه القاعدة إلى قاعدة (القرعة لكلّ أمر مشكل), وأيّهما يقدّم هل القرعة أم هذه القاعدة. (تحرير المجلّة 1: 282, مستسمك العروة الوثقى 9: 497, 501, الفوائد العلّية للبهبهاني 1: 45)
توضیحات بیشتر »العجز حكماً كالعجز حقيقة
مفاد هذه القاعدة أنّ العجز الحكمي تترتّب عليه نفس أحكام العجز الحقيقي, فمن كان عاجزاً شرعاً عن الحصول على الماء كأن يخاف من لصّ ونحوه أو أن يكون مريضاً أو كان الماء نجساً, فإنّ حكمه حكم من لم يجد الماء حقيقة, فينتقل فرضه إلى التيمّم, وهكذا سائر الأعذار. (بدائع الصنائع 3: 174)
توضیحات بیشتر »العبرة للغالب الشائع لا النادر
مفاد هذه القاعدة أنّ بعض الموضوعات في الأحكام الشرعيّة تناط بما هو الشائع والغالب لدى الناس, كما يقال من أنّ الغالب على البشر أنّهم لا يعمّرون أكثر من تسعين عاماً, فلو غاب شخص تلك المدّة وانقطعت أخباره ولم يعلم بحياته أو موته يمكن لنا أن نحكم بموته بمقتضى هذه الغلبة ونقسّم أمواله على الورثة, ونحو ذلك من الأحكام المترتّبة على موته. وشكّك كاشف الغطاء في هذه القاعدة وذكر أنّ الغلبة الخارجيّة وحدها غير كافية في موضوع حكم الشارع, وغايتها أنّها تفيد الظنّ بالموضوع. نعم إذا كوّن ذلك قرينة عرفيّة على حمل اللفظ المطلق على ما هو الشائع من أفراده أمكن …
توضیحات بیشتر »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
مفاد هذه القاعدة أنّ العبرة في العقود هو ما يقصده المتعاقدان من العقد, لا ما يتلفّظان به, فإنّ الألفاظ إنّما تحمل على المتبانى لديهم, وليس من الضروري أن تتطابق الألفاظ بمعانيها اللغويّة مع ما يقصده المتعاقدان, فلو تعارض اللفظ والقصد فيقدّم القصد بناء على هذه القاعدة, كما لو باع بلفظ الهبة بأن قال: وهبت هذه السلّة بعوض قدره عشرة دنانير, أو آجر داراً بلفظ البيع بأن قال: اشتريتُ منك منفعة الدار لمدّة سنة بمبلغ ألف دينار, وهنا تعارض القصد واللفظ, فيقدّم القصد وتصحّ المعاملة؛ ولذا أجروا حكم الرهن على بيع الوفاء. وقد استشكل كاشف الغطاء في هذه القاعدة, وذكر بطلان …
توضیحات بیشتر »العادة محكّمة
العادة: هي تكرار العمل عند طائفة أو اُمّة من العقلاء, أو قل: هي تباني العقلاء على أمر معيّن, سواء كان فعلاً أو غيره, ولفظ العادة يُفهم منه تكرّر الشيء ومعاودته. ومفاد هذه القاعدة أنّ العرف والعادة يُرجع إليهما في تشخيص الموضوعات, فلو كان من عادة الناس في احتساب أجر كامل للعامل في يوم واحد هو عمله من الصباح الباكر إلى منتصف النهار, كانت هذه العادة هي المرجع في ذلك لو حصل اختلاف في تحديد مدّة العمل في اليوم الواحد, كذلك لو كانت العادة في البلد أنّ المؤجّر إذا آجر بيتاً يسلّمه إلى المستأجر بوسائله الضروريّة لا بدونها يلزم المؤجّر بذلك …
توضیحات بیشتر »العبرة في العقود بما في نفس الأمر, وفي العبادات بذلك وبما في ظنّ المكلّف
مفاد هذه القاعدة أنّ التصرّفات المعامليّة تتبع الصحّة الواقعيّة, فلو تصرّف في ملكٍ ببيع أو هبة ونحو ذلك بانياً على أنّه ملك غيره وأنّه فضولي أو غالب في فعله ذلك, ثمّ تبيّن أنّ ما تصرّف به بالبيع والهبة كان ملكاً له إمّا بإرث ونحوه, أو ظنّ أنّ السبب الناقل للملك كان فاسداً ثمّ تبيّن صحّته, فهنا ما أقدم عليه من معاملة تكون صحيحة؛ لأنّ العقود تتبع نفس الأمر, وما تصرّف به كان ملكاً له واقعاً, وهو كاف في صحّة العقود وإن كان بانياً على الفساد ظاهراً. أمّا الأفعال العباديّة فلا تتبع نفس الأمر فحسب, بل يضاف إليها ظنّ المكلّف ذلك؛ …
توضیحات بیشتر »