مفاد هذه القاعدة أنّ العجز الحكمي تترتّب عليه نفس أحكام العجز الحقيقي, فمن كان عاجزاً شرعاً عن الحصول على الماء كأن يخاف من لصّ ونحوه أو أن يكون مريضاً أو كان الماء نجساً, فإنّ حكمه حكم من لم يجد الماء حقيقة, فينتقل فرضه إلى التيمّم, وهكذا سائر الأعذار.
(بدائع الصنائع 3: 174)