مفاد هذه القاعدة أنّ المستحبّ لا يجزی فی مقام الامتثال عن الواجب؛ لاختلافهما ماهيّة وإن اتّحدا صورة. والفقهاء ذكروا هذه القاعدة فيما لو بلغ الصبي أثناء الصلاة وقلنا بشرعيّة عباداته, فهل تجزي هذه الصلاة عن الفريضة أم لا؟
وأنكر بعض الفقهاء هذه القاعدة, وقال بإمكان إجزاء المستحبّ عن الواجب.
(ذخيرة المعاد: 656, جواهر الكلام 19: 74, كتاب الحج للشاهرودي 1: 46)